قول ذهب الية بعض اهل الراي وظاهر كلام ابن حزم الأندلسي في كتابة المحلا المسألة الثانية في مسألة رجوعة الى الميقات هل يلزمة
الرجوع او لا اذا كان بلوغة في طريقة أو بمكة هل يلزمة الرجوع ام لا قد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال وخلاصة ذلك قولين
منهم من الزمة بالرجوع قالوا وذلك انة من اهل التكليف والأصل في الحج انة على الفور كما هو قول جمهور العلماء ولما تقدم عن اخبار
رسول الله صلى الله عليةوسلم ومنهم من قال انة لا يجب علية ومن قال ان الحج على الترآخي لم يجب علية ذلك وهذا قول الأمام الشافعي
علية رحمة الله وروايتة عن الأمام احمد والصواب انة لا يجب علية الرجوع وانما يجزئة ذلك عن حجة الأسلام ولولم يستحضر نية جديدة
فأن النية واجدة مادام انة ينصرف الى عرفة ويعلم ويدرك انة في عرفة عرف حالة واما اذا كان عتقة وبلوغة قبل تلبسة في النسك فأنة
حين اذ يجب علية ان يحرم من الميقات وحجة مجزء عن حجةالأسلام باتفاق العلماء وعما اذا كان بلوغة بعد ذلك بعد عرفة فأن هذا كما
تقدم محل اتفاق عندهم وهذا ايضًا كما انة في الحج كذلك في العمرة فالصبي اذا بلغ قبل الطواف فأن ذلك يجزئة عن عمرة الأسلام
واذا بلغ بعد الطواف وقبل السعي لا يشرع لة الأعادة لان الأعادة تقتضي وتحتاج الى سبب شرعي ولا سبب هنا وقد ادى شطر عمرتة
وهوالطواف وإن ادى السعي بعد ذلك فأنة لا يجزئة عن عمرة الأسلام بل انة يجب علية ان يأتي بعمرة اخرى اما اذا احرم وبلغ في طريقة
ونحو ذلك فأنة تجزئة عن عمرة الأسلام على قول جمهور العلماء وهذا فرع عن الخلاف في مسألة الحج * وفعلهما من الصبي والعبد
نفلًا* يقول وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا أي انه لا تكون عنهما فريضة وقولة من العبد والصبي نفلًا اخرج المجنون والمجنون كما تقدم على