فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 318

قول ذهب الية بعض اهل الراي وظاهر كلام ابن حزم الأندلسي في كتابة المحلا المسألة الثانية في مسألة رجوعة الى الميقات هل يلزمة

الرجوع او لا اذا كان بلوغة في طريقة أو بمكة هل يلزمة الرجوع ام لا قد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال وخلاصة ذلك قولين

منهم من الزمة بالرجوع قالوا وذلك انة من اهل التكليف والأصل في الحج انة على الفور كما هو قول جمهور العلماء ولما تقدم عن اخبار

رسول الله صلى الله عليةوسلم ومنهم من قال انة لا يجب علية ومن قال ان الحج على الترآخي لم يجب علية ذلك وهذا قول الأمام الشافعي

علية رحمة الله وروايتة عن الأمام احمد والصواب انة لا يجب علية الرجوع وانما يجزئة ذلك عن حجة الأسلام ولولم يستحضر نية جديدة

فأن النية واجدة مادام انة ينصرف الى عرفة ويعلم ويدرك انة في عرفة عرف حالة واما اذا كان عتقة وبلوغة قبل تلبسة في النسك فأنة

حين اذ يجب علية ان يحرم من الميقات وحجة مجزء عن حجةالأسلام باتفاق العلماء وعما اذا كان بلوغة بعد ذلك بعد عرفة فأن هذا كما

تقدم محل اتفاق عندهم وهذا ايضًا كما انة في الحج كذلك في العمرة فالصبي اذا بلغ قبل الطواف فأن ذلك يجزئة عن عمرة الأسلام

واذا بلغ بعد الطواف وقبل السعي لا يشرع لة الأعادة لان الأعادة تقتضي وتحتاج الى سبب شرعي ولا سبب هنا وقد ادى شطر عمرتة

وهوالطواف وإن ادى السعي بعد ذلك فأنة لا يجزئة عن عمرة الأسلام بل انة يجب علية ان يأتي بعمرة اخرى اما اذا احرم وبلغ في طريقة

ونحو ذلك فأنة تجزئة عن عمرة الأسلام على قول جمهور العلماء وهذا فرع عن الخلاف في مسألة الحج * وفعلهما من الصبي والعبد

نفلًا* يقول وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا أي انه لا تكون عنهما فريضة وقولة من العبد والصبي نفلًا اخرج المجنون والمجنون كما تقدم على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت