فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 318

ذلك وكان حاجا مثلة اجزئة الطواف والسعي عنة وعن الصبي على الصحيح من اقوال العلماء وهو قول ابي حنيفة وابن حزم الأندلسي وظاهر

عمل جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم وقد ذهب جمهور العلماء وهو غير قول الأمام احمد والشافعي والأمام مالك الى ان الحامل

اذا نوى الحج فأنة يقع عنة يقع عنة ولا يقع عن المحمول وهذا فية نظر فأن رسول الله صلى الله علية وسلم حينما سألتة المرأة فرفعت

صبي لها فلما رفعتة دلت على صغرة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ورسول الله صلى الله علية وسلم حينما لم يسألها عن الحامل

وطبيعة اداء المناسك دل على انة علية الصلاة والسلام يجوز ويصحح حج الصبي ويكون الحامل والمحمول عنهما السعي والطواف وهذا

ظاهر النص عن رسول الله صلى الله علية وسلم بترك الأصتفصال من هذه المرأة وكذلك ترك المرأة الأصتفصال مع حاجتها الى ذلك

ثم انة من نظر الى فقة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجد ان هذه المسألة غير واردة عندهم وانما مما احدثها بعض الفقهاء ممن جاء بعدهم

فاذا بلغ الصبي وعقل المجنون واعتق العبد بعرفة وعرفة اعظم اركان الحج ولهذا قال النبي علية الصلاة والسلام كما في المسند والسنن"الحج"

عرفة"فإذا بلغ قبل ذلك فهنا مسألة ثانية فهنا الأولى في سقوط فريضة الأسلام عنة هل يسقط عنة ام لا يقال ان الصبي والمجنون والعبد في"

هذه الحال لا يخلو اما ان يكون قد بلغ قبل عرفة قبل دخولة والوقوف بعرفة فحين اذ يصح منة الحج على الصحيح من اقوال العلماء وإن

لم يجدد الاحرام والنية اما اذا بلغ في يوم عرفة قبل انصرافة فأن ذلك لا يصح عنة لعامة العلماء وهل يلزمة ان يجدد النية ام لا قد اختلف

العلماء في ذلك ظاهر عمل السلف وهو قول جمهور العلماء انة لا يجب علية تجديد النية وقد ذهب بعض العلماء الى وجوب التجديد وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت