ذلك وكان حاجا مثلة اجزئة الطواف والسعي عنة وعن الصبي على الصحيح من اقوال العلماء وهو قول ابي حنيفة وابن حزم الأندلسي وظاهر
عمل جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم وقد ذهب جمهور العلماء وهو غير قول الأمام احمد والشافعي والأمام مالك الى ان الحامل
اذا نوى الحج فأنة يقع عنة يقع عنة ولا يقع عن المحمول وهذا فية نظر فأن رسول الله صلى الله علية وسلم حينما سألتة المرأة فرفعت
صبي لها فلما رفعتة دلت على صغرة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ورسول الله صلى الله علية وسلم حينما لم يسألها عن الحامل
وطبيعة اداء المناسك دل على انة علية الصلاة والسلام يجوز ويصحح حج الصبي ويكون الحامل والمحمول عنهما السعي والطواف وهذا
ظاهر النص عن رسول الله صلى الله علية وسلم بترك الأصتفصال من هذه المرأة وكذلك ترك المرأة الأصتفصال مع حاجتها الى ذلك
ثم انة من نظر الى فقة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجد ان هذه المسألة غير واردة عندهم وانما مما احدثها بعض الفقهاء ممن جاء بعدهم
فاذا بلغ الصبي وعقل المجنون واعتق العبد بعرفة وعرفة اعظم اركان الحج ولهذا قال النبي علية الصلاة والسلام كما في المسند والسنن"الحج"
عرفة"فإذا بلغ قبل ذلك فهنا مسألة ثانية فهنا الأولى في سقوط فريضة الأسلام عنة هل يسقط عنة ام لا يقال ان الصبي والمجنون والعبد في"
هذه الحال لا يخلو اما ان يكون قد بلغ قبل عرفة قبل دخولة والوقوف بعرفة فحين اذ يصح منة الحج على الصحيح من اقوال العلماء وإن
لم يجدد الاحرام والنية اما اذا بلغ في يوم عرفة قبل انصرافة فأن ذلك لا يصح عنة لعامة العلماء وهل يلزمة ان يجدد النية ام لا قد اختلف
العلماء في ذلك ظاهر عمل السلف وهو قول جمهور العلماء انة لا يجب علية تجديد النية وقد ذهب بعض العلماء الى وجوب التجديد وهذا