فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 318

كان لة حج صحيحا لكنها ليست عن حجة الأسلام وهذا الذي علية عامة العلماء على خلاف عند بعض المتأخرين من اهل الظهر وغيرهم

والذي علية السلف قاطبة أن الصبي اذا حج فحجة صحيح وحجتة كاملة من جهة الأجر وفي قدر ماينقص في جهة ارتكاب المحضورات

من الكبير ينقص من الصغير ايضًا وذلك انة مكلف من جهة زيادة الثواب ونقصانة لا من جهة لحوق الأثم علية على خلاف عند العلماء مسألة

الفدية في هي مالة أو في مال ولية ويجري الكلام عن هذه المسألة بأذن الله وأما المجنون فهل يصح منة الحج ام لا بمعنى هل يقبل منة من جهة

الأجر أو لا على خلاف عند العلماء في روايتان على مذهب الأمام احمد الصواب ان المجنون اذا حج فحجة متقبل كالصبي وذلك من جهة

القياس ان الصبي لا يعقل بل ان من قال بصحة حجة قال ان حكمة عام ولو كان في مهدة والصبي اذا كان في مهدة فاقد لعقلة بل ان

بعض المجانين يملك من الأرادة والتمييز مع ما فيه من سفة وجنون افضل مما يملكة الصبي في مهادة فحين اذ على جهة القياس يقبل منة

وانما كان التعليق النص على الصبي وذلك لغلبة حالة انة لا يخلو دار من دور الناس إلا وفيها صبي اما المجنون فهو نادر والحكم في الشريعة

يعلق على الأغلب وهذا هو الصواب ومنهم من قال انة لا يصح منة ولو اداة بل يقال انة يصح منة أن اداة لكن لا يجزي عن حجة الأسلام ان عقل

بعد ذلك وحج الصبي صحتة قد جاء فيها الخبر عن رسول الله صلى الله علية وسلم حديث عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله علية سلم

وهو لقي ركبًا من روحاء قيل فقالوا من القوم قالوا نحن مسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله فرفعت امرأة صبيها فقالت الهذا حج

فال نعم ولك اجر مما يدل على ان حج الصبي صحيح من جهة الثواب إلا انة لا يصح عنة عن حجة الأسلام بما تقدم عن حديث ابن عبدالله

بن عباس علية رضوان الله تعالى على خلاف في رفعة ووقعة والكلام على تعليلة يطول وذا حج الصبي وحملة ولية في مهدة كأن يكون في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت