كان لة حج صحيحا لكنها ليست عن حجة الأسلام وهذا الذي علية عامة العلماء على خلاف عند بعض المتأخرين من اهل الظهر وغيرهم
والذي علية السلف قاطبة أن الصبي اذا حج فحجة صحيح وحجتة كاملة من جهة الأجر وفي قدر ماينقص في جهة ارتكاب المحضورات
من الكبير ينقص من الصغير ايضًا وذلك انة مكلف من جهة زيادة الثواب ونقصانة لا من جهة لحوق الأثم علية على خلاف عند العلماء مسألة
الفدية في هي مالة أو في مال ولية ويجري الكلام عن هذه المسألة بأذن الله وأما المجنون فهل يصح منة الحج ام لا بمعنى هل يقبل منة من جهة
الأجر أو لا على خلاف عند العلماء في روايتان على مذهب الأمام احمد الصواب ان المجنون اذا حج فحجة متقبل كالصبي وذلك من جهة
القياس ان الصبي لا يعقل بل ان من قال بصحة حجة قال ان حكمة عام ولو كان في مهدة والصبي اذا كان في مهدة فاقد لعقلة بل ان
بعض المجانين يملك من الأرادة والتمييز مع ما فيه من سفة وجنون افضل مما يملكة الصبي في مهادة فحين اذ على جهة القياس يقبل منة
وانما كان التعليق النص على الصبي وذلك لغلبة حالة انة لا يخلو دار من دور الناس إلا وفيها صبي اما المجنون فهو نادر والحكم في الشريعة
يعلق على الأغلب وهذا هو الصواب ومنهم من قال انة لا يصح منة ولو اداة بل يقال انة يصح منة أن اداة لكن لا يجزي عن حجة الأسلام ان عقل
بعد ذلك وحج الصبي صحتة قد جاء فيها الخبر عن رسول الله صلى الله علية وسلم حديث عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله علية سلم
وهو لقي ركبًا من روحاء قيل فقالوا من القوم قالوا نحن مسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله فرفعت امرأة صبيها فقالت الهذا حج
فال نعم ولك اجر مما يدل على ان حج الصبي صحيح من جهة الثواب إلا انة لا يصح عنة عن حجة الأسلام بما تقدم عن حديث ابن عبدالله
بن عباس علية رضوان الله تعالى على خلاف في رفعة ووقعة والكلام على تعليلة يطول وذا حج الصبي وحملة ولية في مهدة كأن يكون في