العام مرة وهو قول الأمام مالك وكذلك منهم من قال أن ذلك مقيد بخروج شعر رأسة وهذا مروي عن انس بن مالك وفي صحتة نظر
وقد نص علية الأمام احمد رحمة الله تعالى كما في رواية الأثرم وأما قولة هنا على الفور فهي على الفورية التكليف هنا على الفورية
وليس على التراخي وهذا الذي ذهب إلية جمهور العلماء وظاهر امر رسول الله صلى الله علية وسلم وإن كان لا يثبت عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في ذلك نص صحيح صريح وماجاء عنة علية الصلاة والسلام هي من غلبة الظن فرسول الله صلى الله علية وسلم
حينما فرض الله جل وعلا علية الحج بعث ابابكر عليه رضوان الله تعالى علية ليحج بالناس وينفي مظاهر الشرك والجاهلية فنادى في
الناس ان لايطوف بالبيت مشرك وان لايطوف بالبيت عريان وهذا الخبر في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة علية رضوان
الله تعالى وتبع رسول الله صلى الله علية وسلم في حجة جماعة وفيآم كثير حتى قيل انهم اكثر من مئة الف وهذا يدل على ان النبي علية
الصلاة والسلام ظهر من امرة للصحابة الفورية والتعجيز قالوا والأصل في امر رسول الله صلى الله علية وسلم المبادرة وهذا الذي قد ذهب
الية غير واحد من العلماء كالأمام احمد ومالك وابي حنيفة وقول جماعة من التابعين ونهم من قال ليس على الفورية بل هو على التراخي
وذهب على هذا الأمام الشافعي علية رحمة الله تعالى وقول سفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم واستدل من قال بأنة على الفورية بماتقدم
من قرائر وما جاء عن رسول الله صلى الله علية وسلم فيما رواة الأمام احمد وغيرة ان رسول الله صلى الله علية وسلم قال"تعجلو بالحج"
يعني الفريضة فإن الرجل مايدري ماذا يعرض لة ) وهذا الخبر في اسنادة ضعف فإن في اسناد اسماعيل بن خليفة فقد رواة عن عمر بن
فضيل وهذا اسناد ضعيف قد تفرد بة اسماعيل ابن خيلفة ولا يحج به وقد جاء رجل اخر من ابي داود من حديث مروان بن صفوان عن