يحجزن امهات المؤمنين من ازواج النبي علية الصلاة والسلام ومنهم من اخذ يظاهرة وقال بأنة ينبغي للمرأة ان لا تتابع بين الحج
والعمرة ومنهم من قيد ذلك بأمهات المؤمنين وقال ان هذا خاص بأمهات المؤمنين وهذا ظاهر من خطاب رسول الله صلى الله علية
وسلم بقولة هذه ثم ظهور الحصب وذهب الى هذا المعنى البيهقي علية رحمة الله تعالى من أن هذا الأمر لا يفهم منة عدم تقييد المرأة
بعدم ذهابها الى الحج كل عام وقال ان المراد في ذلك ان الفريضة تسقط عن المرأة كالرجل فإذا حجت مرة وحدة سقط عنها التكليف
وذهب الى هذا البيهقي علية رحمة الله تعالى فعلق على هذا الخبر في كتابة"السنن"وظاهر قول عائشة عليها رضوان الله في معارضتها
لقول عمر بن الخطاب علية رضوان الله تعالى حينما فهم من قول رسول الله صلى الله علية سلم مافهمة احتجت بظاهر قول النبي
صلى الله علية وسلم فيما رواة البخاري وغيرة عن عائشة قال علية الصلاة والسلام حينما سؤل هل على النساء جهاد"عليهن جهاد لا"
قتال فية ) قالوا معنى ذلك ان رسول الله صلى الله وسلم حينما قال عليهن جهاد لا قتال فية قال علية الصلاة والسلام الحج والأصل في
الجهاد ان الأنسان يتابع فية ولا حد فية وانما هو مأذون بة الى قيام الساعة ما وجد سبب فلما كان كذلك كان الحج كذلك لأنة قال علية
الصلاة والسلام"عليهن جهاد لا قتال فية"وهذا على وجة العموم مقيد بما قيدة الشارع من توقيت الحج بمواقيت محدودة زمانية ومكانية
وهذا هو القيد وماعدا ذلك فلا ينضر الية وهذا هو الأشهر والذي علية عامة العلماء واما العمرة فهي في المتابعة ايضًا كالحج يتابع الأنسان
بينها وتقدم الكلام الى المتابعة وان الأنسان يشرع لة ان يكثرمن ذلك وان كان في العام الواحد اكثر من مرة وقد روي ذلك عن واحد من
السلف كعلي بن ابي طالب وكذلك عائشة وعبدالله بن عمر والقاسم بن محمد وعطاء وغرة من السلف وروي عن بعضهم انة قال في