والمتابعة لا حد لها وتقييدها بقدر وحد محدد بخمس وسبع وعشر الى غير ذلك لا يدل علية دليل عن رسول الله صلى الله علية وسلم
واذا كان الحج من المكفرات كان من مقاصد التشريع ايضًا أن يأتي بة العبد ماستطاع وأما ما اشار الية المصيف علية رحمة الله في
عمرة مرة لأنة لا يجب علية في ماعدا ذلك ويدخل في هذا الرجال والنساء من جهة الوجوب في العمر مرة وفي جهة التابعة ايضا
على قول جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى ان المرأة تخرج في امر المتابعة وأن المتابعة الرجل واستدلوا بما رواه احمد
وغيرة من حديث ابي صالح عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله علية وسلم حج بنسائة في حجة الوداع فقال هذه الحجة ثم ظهور
الحصب اي ينبغي عليك ان تمكثن لا تخرجن وقد استدل بظاهرة من قال من العلماء انة لا يشرع للمرأة ان تتابع بين الحج والعمرة
وقد روى هذا ابو داود في حديثة من حديث ابن واقد عن ابية عن رسول الله صلى الله علية وسلم واسنادة صحيح وقد اخذ بهذا عمر
بن الخطاب علية رضوان الله تعالى في ابتداء امرة فقد منع ازواج رسول الله صلى الله علية وسلم من الحج بعد وفاتة وقد امتثل لأمرة
امهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى حتى قالت سودة وزينب والله ماتحملنا دابة وقد سمعنا رسول الله صلى الله علية وسلم يقول
ماقال وقد خالف عمر رضوان الله علية تعالى في رأية ذلك وما فهمة من قول رسول الله صلى الله علية وسلم هذه ثم ظهور الحصر
خالفة في ذلك غير واحدة من امهات المؤمنين كعائشة رضوان الله تعالى عليها فأنها قد حجت في اخر خلافة عمر وقد بعث بها عمر
بن الخطاب رضي الله عنة جبرًا لخاطرها مع بعض اصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم والعلماء من جهة فهم هذا الخبر ولحوق
المرأة بالمتابعة كالرجل من جهة الخبر منهم من انكرة من جهة المتن كالذهبي علية رحمة الله تعالى بالميزان قال منكر ولم يزلن