فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 318

وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ فهو مرفوع عنه والوجوب يقتضي التأثيم في الترك فإذا تركها آثم ومن ذلك القياس فالصيام لا يجب عليه وكذلك الصلاة والصلاة آكد من الحج فلما كانت لا تجب عليه وهو مستطيع عليها فكذلك الحج من باب أولى .. نعم.

القادر ..

نعم.. نقف هنا .. هناك أسئلة أو شيء؟

بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائلٌ يطلب من فضيلتكم الاختصار على شرح الكتاب نظرًا لضيق الوقت ؟

وهذا سائلٌ يسأل عن صحة حديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.

من حديث عبدالله بن مسعود والحديث لا بأس به .

وهذا سائلٌ يسأل من ذهب للعمرة واعتمر ثم ذهب في الغد واعتمر من التنعيم عن قريبه أو والده فما حكم فعله؟

الأولى في ذلك أن ينتظر حتى يخرج شعره وإن اعتمر في ذلك مرة أخرى فلا حرج عليه سواء كان ذلك في يومين أو في ثلاثة ونحو ذلك.

وهذا سائلٌ يسأل ما هو الفرق بين المشرك والكافر وهل النهي الذي في الآية التي تنهى عن دخول المشركين مكة يدخل في الكافر ؟

بالنسبة للمشرك والكافر لا فرق بينهما في هذا الباب كما أن الشرك فيه أكبر واصغر فإن الكفر فيه أكثر وأصغر والمقصود هنا الكفر والشرك المخرج من الملة والكافر يمنع من دخول مكة على أية حال ولو كان رسولا على قول جمهور العلماء وأما المدينة فيجوز على قول الجمهور.

وهذا سائل يسأل عن حكم السعي في المسعى الجديد.

هذا لعل يأتي الكلام عليها في بابها ولعلنا نختصر في الأسئلة على باب ماكان متعلقًا بالكلام السابق.. نعم.

وهذا سائل يقول إنه اعتمر في السابع والعشرين من رمضان قبل البلوغ ولم يكملها فقطعها فماذا عليه؟

إذا اعتمر وقطع العمرة لتعب ونحو ذلك أو مرض أعجزه عن الإتمام فإنه يكون محصنًا ويجب عليه أن ينسك دم الإحصار وجوبًا إلا إذا كان قد اشترط أما إذا اشترط فلا يجب عليه شيء ... نعم.

وهذا سائل يسأل عن حكم حج العبد إذا أذن له سيده ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت