فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 318

العبد إذا أذن له سيده يستحب له ولا يجب عليه وإذا حج فإنه لا يجزيه عن حجة الإسلام وهي حجة مقبولة. ولا خلاف عند العلماء في ذلك عند جهة العلماء فإنما اختلفوا هل تجزيه عن حجة الإسلام أم لا. على الخلاف الذي قد تقدم تقريره ... نعم.

وهذا سائل يسأل أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعتمر في أحد الأشهر الحُرم وثبت أنه قال العمرة في رمضان تعدل حجة فما الأولى أن يقتدي بالفعل أم بالقول؟

أولًا لا يخلو لقاصد العمرة من أحوال بالنسبة لهذا السؤال أولًا إذا كان يريد الحج فالأفضل له أن يفرد العمرة بسفر والحج بسفر وإذا كان لا يريد الحج فإن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان على الصحيح من أقوال العلماء.. نعم.

إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال المشركين في الجاهلية ألا يرد عليه أهل فترة ولم ينزل عليهم دين يجب عليهم .. يعني في الحج.

النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر أهل الجاهلية على حجهم بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقف مع قريش بمزدلفة فقد بدلوا المناسك فقد جاء في البخاري من حديث محمد بن جبير ابن مطعم قال أضللت بعيرًا لي فطلبته وأتيت عرفة فرأيت النبي $ واقفًا فقلت إن هذا من الحنس يعني من قريش فما الذي أتى به ها هنا يعني أن قريشًا قد بدلت ما كان عليه النبي $ فكانوا يقفون بمزدلفة يوم عرفة ولا يريدون أن يخرجوا من الحرم فكان النبي $ لا يقرهم على ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة لما أنزل الله عز وجل عليه وجوب الحج وإنما حج بعد ذلك لكي لا يلتبس حجه عليه الصلاة والسلام بأعمال الجاهلية ولهذا أرسل أبا بكر وأبا هريرة ومن معهم أن ينادلوا في الناس ألا يطوف في البيت عريان وألا يحج بعد هذا العام مشرك والسبب في ذلك أنهم قد تلبسوا في ذلك بشيء من الخرافات وشيء من التبديل على ما كان عليه الخليل إبراهيم عليه السلام .. نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت