فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 318

حال الإسلام فيكون أولى بالقبول وهذا هو الأظهر.. نعم.

الحُرْ.

يقول المسلم الحُر وهذا الشرط الثاني من شروط الحج والعُمرة أو من شروط وجوبهما الحرية ولا يجبان على العبد وهذا عند عامة العلماء ولا أعلم فيه خلافا معتبرا وقد جاء عن رسول الله $ كما رواه البيهقي وغيره من حديث عبدالله بن عباس أن رسول الله $ قال أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى وأيما غلام حج وبلغ فعليه حجة أخرى فهذا إسناد وقد رفعه بعضهم عن شعبة بن الحجاج عن الاعمش عن عبدالله بن عباس عن رسول الله $ قد رواه أبي شيبة في المصنف من حديث أبي معاوية عن عبدالله بن عباس أنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبدالله ابن عباس يعني أنه يريد أن يرفعه إلى رسول الله $ وهذا يدل أنه عليه حكم الرفع وإلا والصواب فيه من جهة الوقف ومن جهة الدراية أنه له حكم الرفع لقول عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى احفظوا عني ولا تقولوا قال عبدالله ابن عباس والمراد بذلك أن ممن فوقه ويريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا اعتق العبد بعد أداءه الحج في حال عبوديته فإنه يجب عليه أن يأتي بحجة الإنسان كالصبي وهذا الذي عليه عامة العلماء وقد خرج من قول الله سبحانه وتعالى وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فيقال أنه قد استثناه الخبر وأما الاستدلال أنه من عموم الناس فيقال أن اطلاق الناس على هذه الآية لا ينفي الاستثناء من وجه فإنه قد ورد في كلام الله سبحانه وتعالى واستثني بالاتفاق كما استثنيت المرأة من الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وقيل المراد هنا الذين آمنوا واستثنيت المرأة بالاتفاق وكذلك استثني العبد عند عامة العلماء وكذلك أيضًا في عموم الخطاب فيما يخص الرجال أن المرأة مستثناة من جهة نصوص أخرى أو بعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن قال بالعموم هنا فإن قوله مردود بالنص وكذلك مردود بإجماع الصحابة عليه رضوان الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت