ولهذا قد استدل به الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى على وجوب العمرة فقال باب وجوب العمرة قد ترجم على هذا ثم أورد أثر عبدالله بن عباس معلقًا وكذلك هو الذي مال إليه الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن فقال إن باب وجوب العمرة ومال إلى هذا غير واحد من الأئمة وهو قول زيد بن ثابت كما رواه البيهي وابن أبي شيبة في المصنف من حديث ابن سيرين عن زيد ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى قال الحج والعمرة نسكان لله لا يضرك بأيهما بدأت وقوله هنا لله إفادة للوجوب وكذلك الاقتران وقد استدل بهذا غير واحد من الأئمة .