جزء من موضوع القصاص، لا يهمه الآلة كالأحناف لا يهمهم نوع الآلة، الحجارة، الغرق، السم، الحرق، هو يقول لك يكفي يعني نظر إلى القضية، أن القضية قضية إزهاق روح، فيزهق بالسيف وهكذا، فالمماثلة تتحقق بها لكن النفس المعتدية في مقابل النفس البريئة.
أما بالنسبة للآلة فقد نظروا إلى أقرب طريق للموت وأسهلها والآخرون قالوا إن المماثلة تتحقق في كل شيء ومع ذلك فإن الذين قرروا وجوب المماثلة في الآلة قرروا أيضًا أن يكون القود بالسيف لأنه أسهل وأنه خير للولي ألا يسرف وأن يكتفي بمجرد إزهاق الروح، لكن ابن حزم يرى وجوب المماثلة وأن من قتل بالتغريق أو الخنق أو التحريق يقتل بالمثل، وإذا قتل بالسيف فإن ذلك تعديًا يعني ابن حزم يعتبر واحد قتل بالتغريق تقتله بالسيف لا، يعتبر أن هذا تعديًا ومخالفة لنص الآية.
طيب هناك بعض العلماء المعاصرين أثاروا بعض المسائل مثل الآلات الحديثة يعني مثل إزهاق الروم طالما المسألة بأيسر طريقة فلا مانع إذًا عندهم من القصاص بالكرسي الكهربائي بالصعق يعني، يجلس على كرسي كهربائي أو بالغاز، يعطوه حقنة غاز مثلًا، أو بالمقصلة المقصلة كأنها مثل هي آلة حديد أيضًا مثل السيف مثلًا، أو لأنه تفضي إلى الموت بسهولة وأسرع، لو كانت المسألة مسألة الأسرع فممكن فيه آلات تعتبر أسرع أيضًا من السيف كالمقصلة مثلًا، واحد يوضع رأسه على المقصلة هذه يعني بطريقة معينة تحز الرأس مرة واحدة وانتهى، وأما الكرسي الكهربائي أيضًا يقول إنه سريع في هذه الحالة، هذه يعني الآلات قالوا لا مانع يعني يقصدون لا مانع من تنفيذ الحكم بما هو مثل السيف لو كان الهدف هو السهولة فممكن ينظر في هذا الأمر فيجوز الحكم تنفيذ الحكم بمثل هذه الآلات.
وهناك فتوى قديمة للشيخ عبد المجيد سليم فتوى الشيخ الأزهر -كان جاءته من علماء الأحناف في الهند في ذلك الوقت- وهي رسالة كانت من أحد كانت في سنة ألف وثلاثمائة وستة وخمسين هجريًا وكانت مؤرخة عند مشيخة الأزهر في واحد وثلاثين أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين، سبعة وثلاثين من الميلادي هذا السؤال جاءه من سكرتير ولاية بهيال بالهند ويعني استفسار طويل جدًا يتكلم عن الطريقة في هل يجوز استبدال طريقة أخرى بدل السيف، ممكن الشنق يستخدمون الشنق؛