يختارونه من الجماعة وهذا ما نقله الماسروجي عن القفال في قوله القديم إمام من أئمة الشافعية في روضة الطالبين ونقل الماسروجي عن القفال قولًا قديمًا إن الولي يقتل واحدًا من الجماعة أيهم شاء ويأخذ حصة الآخرين من الدية ولا يقتل الجميع ويكفي للزجر كون كل واحد منهم خائفًا من القتل غير أن صاحب الروضة ضعف هذا القول.
الإمام النووي ضعف هذا القول عن الشافعية في هذا وفي سبل السلام أيضًا يقول للناصر والشافعي وجماعة رواية عن مالك أنه يختار الورثة واحدًا من الجماعة، رأي آخر يعني منسوب للناصر من الشيعة والشافعي وجماعة من الشافعية ورواية عن الإمام مالك أنه يختار الورثة واحدًا من الجماعة وفيه رواية عن مالك يقرع بينهم فمن خرجت القرعة قتل ويلزم الباقين الحصة من الدية. يعني نختار من العشرة الذين قتلوا أو السبعة نختار نعمل قرعة بينهم والذي يخرج هو الذي يقتل والباقين توزع عليهم الدية يعني يدفعوا الدية يعني يقسموها، هذا الكلام أيضًا موجود عند الشيعة الإمامية وغيرهم هذا إذًا لا يقتل من الجماعة إلا واحد والرأي بآراء ضعيفة موجودة عند بعض الأئمة منسوبة للإمام الماسروجي عن الإمام القفال قديمًا لكن الإمام النووي في روضة الطالبين ضعف هذا الرأي عن الشافعية لأن رأي الشافعية الغالب أنهم يقتلون به جميعًا هذه.
الرأي الثالث: لا تقتل الجماعة بالواحد، لا تقتل الجماعة بالواحد، لا يختارون واحدًا لا، لا يقتلون جميعًا، يعني كلهم لا يقتلون، هذا كأنه على نظرية الشيوع أي لا نعرف بالضبط من الذي قتل، يعني حجم القتل إيش، قال هذا الرأي منسوب إلى وقال داوود والليث وربيعة ربيعة بن عبد الرحمن يعني الفقيه الشهير، إن الجماعة لا تقتل بالواحد فلا يجب القصاص على أحد القتلة، وإنما تجب الدية وهو قول أحمد في رواياته يعني أحمد بن حنبل منسوب إليه روايته الأخرى وبه قال حبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وابن المنذر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس هذا كلام موجود ذكره الإمام ابن قدامة في وجه عنده في المغني.
هناك رأي منسوب لداوود والليث، داوود الظاهري يعني الإمام داوود الظاهري، لا تقتل الجماعة بهؤلاء ويكتفى بالدية يعني الإمام الصنعاني يقول في صاحب سبل السلام يقول ورجح الصنعاني له غريب في هذه المسألة هذه عمل إيش رجح الإمام الصنعاني هذا الرأي حيث قال لربيعة أو لداوود أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية