يجلدون. وقال السرخسي الإمام في هذا الذي نقلناه: إن الجماعة تقتل بالواحد هذا كلام الإمام الباجي في المنتقى في شرح الموطأ يقول: إن الجماعة تقتل بالواحد لأن القصاص يجب للواحد على الواحد، فوجب أن يكون على الجماعة كحد القذف، وقال الإمام السرخسي في المبسوط يقول:"ولأن شرع القصاص لحكمة الحياة وذلك بطريق الزجر كما قررنا ومعلوم أن القتل بغير حق في العادة لا يكون إلا بالتغالب، هذا كلام الإمام السرخسي، لا يكون إلا بالتغالب والاجتماع لأن الواحد يقاوم الواحد فلو لم نوجب القصاص على الجماعة بقتل الواحد لأدى إلى سد باب القصاص وإبطال الحكمة التي وقعت الإشارة إليها بالنص، ويوضح أنه لا مقصود في القتل سوى التشفي والانتقام وذلك حاصل لكل قاتل بكماله كأنه ليس معه غيره. إذًا لو اشترك عشرة في قتل واحد هذا التشفي لا يكون إلا لما يكون كل واحد من هؤلاء حتى لو قتلت واحدًا فقط فإنه لا يشفي النفس لأن كلهم اشتركوا هذا كلام الإمام السرخسي."
والإمام الكاساني أيضًا يقول في بدائع الصنائع لأن القتل لا يوجد عادة إلا على سبيل التعاون والاجتماع فلو لم يجعل فيه القصاص لانسد باب القصاص إذ كل من رام قتل غيره استعان بغيره يضمه إلى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه وفيه تفويت ما شرع له القصاص وهو الحياة هذا إذا كان القتل على الاجتماع فأما إذا كان على التعاقب بأن شق رجل بطنه ثم حز آخر رقبته فالقصاص على الحاز إن كان عمدًا وإن كان خطئًا فالدية على عاقلته، يعني هذه صورة أخرى يعرضها الإمام الكاساني لو جماعة ولكن لم يكونوا متفقين يعني واحد ضرب ثم جاء واحد آخر هكذا بدون أي شيء وقتله وآخر قطعه يعني هؤلاء هذه ليست صورة اشتراك، قدرًا أنهم تصادفوا، أنهم جاءوا متعاقبين ليسوا في نفس الوقت واحد وجد واحد مضروب وهو يريد أن ينتقم منه ويسرقه يفعل أي شيء فراح حز رأسه حتى يأخذ بقية يعني فالذي حز هو الذي قتل يعني، لأن الإنسان لو واحد ضربه بشق بطنه ممكن واحد يشق بطن إنسان ويعيش فترة يعني يعيش ممكن يعيش ولكن بأن يخاط في بطنه لكن حز الواحد يحز رقبة واحد لو ذبحه ذبحًا كيف يعيش هو خلاص انتهت روحه طيب الرأي الثاني هذا الرأي الأول أن الجماعة تقتل بالواحد.
الرأي الثاني يقول: لا يقتل من الجماعة إلا واحد هذا رأي آخر هو لا يقتل يعني يتم القبض على الجماعة واعتقالهم جميعًا بعد أن يعترفوا نختار واحدًا منهم يختار واحد يقتل نفس بنفس هذا يكون الخيار لأولياء الدم