فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1922

قولهم: لا يصح.

دلينا: أن الوقف مما لا يلحقه الفسخ فإذا صرفه إلى وارثه في مرضه صح، كما لو ابتاع أباه أو ابنه في مرضه، فإنه يعتق عليه.

لأن عمر قال في وصيته: هذا ما وصى به عمر (أمير المؤمنين) ،وكان من ضمن المستحقين حفصة وهي وارثة، ومع ذلك أوقف لها دون بقية الورثة. ذهب إلى ذلك الحنابلة.

فالحنيفة قالوا: يجوز وقف المريض على بعض الورثة دون بعض، ويكون لازما في الثلث، وما زاد يحتاج إلى إجازة، ويخالف الوقف الوصية في ذلك. الإسعاف: ص30.

وجاء في المغني بهامش الشرح الكبير5/ 221:(واختلفت الرواية عن أحمد في الوقف في مرضه على بعض الورثة:

فعنه: لا يجوز ذلك، فإن فعل وقف على إجازة سائر الورثة

والرواية الثانية: يجوز أن يقف عليهم ثلثه كالأجانب.

القول الثاني: لا يجوز وقف المريض على ورثته).

راجع: الأسعاف ص30،الشرح الكبير للدردير5/ 2221،المغني8/ 217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت