بالوطء فيه الغسل فافسد الصوم، وأوجب الكفارة.
دليله: القبل.
المسألة رقم (498)
(حكم المكره علي الاكل والشرب) (1)
اذا اكرة علي الاكل والشرب لم يفسد صومة، فان اكره علي الوطء فسد صومه،
وفي الكفارة روايتان،
خلافا لبي حنيفة في قولة يفطر فيهما،
وللشلفعي: لايفطر فيهما.
دليلنا: قوله صلي الله علية وسلم: (( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) )،
ولان كل مالايفسد صومه اذا فعله ناسيا لم يفسد صومه اذا فعله بغير اختياره.
دليله: للأكل، ولا يلزمه الوطء للأنة اذا فعلة ناسيا فسد صومه،
ويدل علي الشافعي: أن هذا وطء صادف صوم يوم من رمضان فأفسده، كما لو
لم يكره.
(1) لو أكره شخص صائم علي الأكل والشرب، او الوطء هل يفسد صومة أم لا.؟ لقد حدث
خلاف:
القول الاول: ان الصائم اذا اكره علي الاكل والشرب لم يبطل صومه سواء اكره بضرب، او
بالتهديد، او بالقتل، او باخذ مال، اذا كان التهديد من قادر علي فعل ما هدد به، لقوله صلي الله علية وسلم:
(( عفي لأمتي علي الخطأ والنسيان، ومااستكرهوا عليه ) )أما اذا اكره علي الوطء فسد صومه
وفي الكفارة روايتاتن،
ذهب الي ذلك الحنابلة، والشافعية. والواضح 2/ 418، المجموع 6/ 285.
القول الثاني: ان الصائم اذا اكره علي الاكل او الوطء ففعل فسد صومه، ذهب الي ذلك الاحناف.
القول الثالث: ان الصائم اذا اكرة علي الاكل او الوطء لا يفطر بهما وصيامة صحيح، ذهب
الي ذلك الشافعية.
جاء في المذهب 2/ 608:(وان اكره حتي اكل بنفسه، او اكره المرأة حتي مكنت من الوطء
فوطئها، ففيه قولان: أحداهما: يبطل الصوم، لأنه فعل ماينافي الصوم لدفع الضرر وهو ذاكر
للصوم، فبطل صومه، كما لو اكل الخوف المرض، او شرب لدفع العطش، والثاني: لايبطل)،
راجع: المجموع 6/ 368.