خلافا للشافعى في أحد قوليه: لا يجب على الزوجه.
دليلنا: أن المرأة شخص منع صحة يوم من رمضان لجماع فوجبت عليها الكفارة.
أصله: الرجل
المسألة رقم (463)
(بين أسنانه بقية من الطعام) (1)
أذا كان بين أسنانه بقية من الطعام، فإذا رده فإنه يفطر، خلافآ لأبى حنيفة
دليلنا: أنه أوصل إلى جوفه ما يمكن الاحتراز عنه، وهو ذكر لصومه فوجب أن
يفطر كما لو ازدرد لقمة.
الرجل: أعلى أفقر منى يا رسول الله؟ ما بين لا بتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل
بيتى، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك )) ، متفق عليه، البخارى:
2\ 68، ومسلم: 2\ 781، انظر: الممتع 2\ 262 وما بعدها.
جاء في الواضح2\ 111:(لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم
ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامدآ).
القول الثانى: أن من جامع نهار شهر رمضان من غير عذر عليه القضاء والكفارة، أما المراة
فاختلف هل عليها كفارة أم لا، ذهب إلى ذلك الشافعية.
جاء في المهذب 2\ 610:(وفى الكفارة ثلاثة أقوال: أحدهما: يجب على الرجل دون المرأة،
لأنه حق مال يختص بالجماع، فاختص به الرجل دون المأة كالمهر. والثانى: يجب على كل
منهما كفارة، لأنها عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا. والثالث: يجب
عليه عنه وعنها كفارة، لأن الأعرابى سأل عن فعل مشترك بينه وبينها فأوجب عتق رقبة، فدل
على أن ذلك عنه وعنها).
(1) إذا تسحر وبقى بين أسنانه شئ من الطعام، فأكله ذاكرا لصيامه افطر وعليه القضاء، لأن
ابتلع الطعام باختياره مع ذكره لصيامه، أشبه ما لو طلع الفجر وفى فمه طعام فابتلعه، ذهب إلى
ذلك الحنابلة، زوالشافعية.
قال الشيرازى: (وإن قلع ما بقى بين أسنانه وابتلعه بطل صومه) انظر: المهذب: 2\ 606.
القول الثانى: إن بقى بين أسنانه شئ من الطعام فأكله ذاكرا لصومه لا شئ عليه، وصيامه
صحيح، ذهب ألى ذلك الحنفية.
جاء في تحفة الفقهاء 1\ 352: (ولو بقى بين أسنانه شئ فابتلعه) ذكر في الجامع الصغير،
وقال: (لا يفسد صومه، ولم يقدره بشئ) .