دليلنا: ما روى عنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بذلك، وهو إخبار عن دوام فعله.
المسألة رقم (322)
(التنفل مع صلاة العيد)
لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المسجد ولا في المصلى (1)
خلافا لأبى حنيفة: لا يصلى قبلها ويصلى بعدها،
وخلافا للشافعي في قوله: يجوز في الحالتين.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا صلاة قبلها ولا بعدها) ولأن كل صلاة لا يصلى الإمام قبلها ولا يصلى المأموم أصلة المغرب.
فقال كان يقرأ ب (ق والقران المجيد) و (اقتربت الساعة وانشق القمر) رواه مسلم:2/ 607.
جاء في روضة الطالبين 2/ 72: (ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها في الأولى(ق) وفي الثانية (اقتربت الساعة) .
(1) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في:هل يتنفل قبل الصلاة أو بعدها أو لا يتنفل؟
القول الأول: أن مصلى العيد لا يتنفل قبلها ولا بعدها سواء أكان إماما أو مأموما وسواء أن كان في المسجد أم في الصحراء لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر (فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها) متفق عليه، صحيح البخاري:1/ 327،صحيح مسلم: 2/ 606.
ولان عليا رضي الله عنه (رأى قوما يصلون قبل العيد فقال ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ذهب إلى ذلك الحنابلة فقد جاء في المستوعب 1م308: (ولا يسن للإمام ولا للمأمومين أن يتطوعوا بصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها سواء أكان في المصلى أو في المسجد) .
راجع:الممتع 1/ 673.
القول الثاني: أن مصلى العيد لا يتنفل قبلها ويتنفل بعدها.
ذهب إلى ذلك الأحناف
جاء في بدائع الصنائع 2/ 707: (يستحب يوم العيد أن يتطوع بعد صلاته اى بعد الفراغ من الخطبة لما روى عن على رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال:(من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت، وبكل ورقة حسنه) وأما قبل العيد فلا يتطوع في المصلى ولا في بيته عند أكثر أصحابنا)
القول الثالث: أن مصلى العيد يستحب له أن يتنفل قبل صلاة العيد وبعده.ذهب إلى ذلك الشافعية.جاء في المهذب 1/ 301: (وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام لما روى عن أبى بردة وان والحسن وجابر بن زيد أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام ولأنه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه )