(7) الكافي فقه أهل المدينة المالكي: 2/ 955، 065 ·
(1) الخرشي على مختصر خليل: 4/ 191، 591 ·
(2) المهذب: 2/ 061 · مغني المحتاج: 3/ 734، 834 ·
(3) التاج المذهب: 2/ 091 ·
(1) الإفصاح: 2/ 281، 381، وقد رأينا عند الشافعية قولين في ذلك ·
(1) انظر الروض المربع والحاشية: 7/ 611 ·
(1) المغني: 11/ 104، 204 ·
(2) الخرشي على مختصر خليل: 4/ 591 ·
(3) المهذب: 2/ 061 · مغني المحتاج: 3/ 834، 934 ·
(1) انظر الدر المختار ورد المحتار وتنوير الأبصار: 3/ 975· الهداية: 2/ 04 · الاختيار: 4/ 5 · اللباب: 3/ 49 ·
(2) انظر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: 1/ 632 ·
(3) بدائع الصنائع: 4/ 91 · فتح القدير: 4/ 383 ·
(1) انظر الفقه المقارن للأحوال الشخصية: ص632 ·
(2) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 2/ 955 · وانظر الخرشي على مختصر خليل: 4/ 381، 481· الشرح الصغير: 2/ 927، 037، 237 ·
(3) المهذب: 2/ 951 ·
(4) انظر مغني المحتاج: 3/ 834 · الوسيط: 6/ 612 ·
(1) الوسيط: 6/ 612 ·
(2) كشاف القناع: 5/ 174 ·
(3) المغني: 11/ 693 ·
(4) المحلى: 11/ 123 ·
(5) المبسوط: 5/ 781 ·
(1) انظر المغني: 11/ 893 · كشاف القناع: 5/ 174 · مغني المحتاج: 3/ 834 · اللباب: 3/ 39 · الاختيار: 4/ 5 ·
(2) المهذب: 2/ 951 ·
(3) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 2/ 955 ·
(1) الأم: 5/ 09 ·
(2) المهذب: 2/ 061 · الوسيط: 6/ 512 · روضة الطالبين: 9/ 06 · قال الغزالي: (والمجنونة إذا نشزت سقطت نفقتها وإن لم تأثم لتعذر الاستمتاع بها) ·
(3) مغني المحتاج: 3/ 734 ·
(4) المغني: 11/ 993 ·
(1) كشاف القناع: 5/ 074، 174، 274 · الإقناع: 4/ 241 · الكافي: 3/ 142 ·
(2) انظر الشرح الصغير: 2/ 237 · الخرشي على مختصر خليل: 4/ 381، 481 · حاشية الدسوقي: 2/ 254 · الكافي في فقه أهل المدينة: 2/ 955 · التفريع: 2/ 45 ·
(3) وقيل إذا مرضت قبل الزفاف، وكان مرضها لا يمنعها من الانتقال إلى منزل الزوج، ولو محمولة، فلا تجب لها النفقة لعدم التسليم منها حقيقة وحكمًا · انظر رد المحتار: 3/ 575 ·
(1) وقال أبو يوسف: إذا سلمت نفسها ثم مرضت فلها النفقة لتحقق التسليم، وإن مرضت ثم سلمت لا تجب لها؛ لأن التسليم لم يصح · وفي المريضة إن تحولت إلى بيته وهي مريضة فله أن يردها إلى أن تبرأ، وإن مرضت في بيته بعدما تحولت إليه فليس له أن يردها، بل ينفق عليها، إلا أن يتطاول مرضها فتسقط نفقتها، وهذا استحسان لأن النكاح يعقد للصحبة والألفة، وليس من الألفة أن يمتنع عن الإنفاق أو يردها لقليل مرض، فإذا تطاول مرضها ذلك، فهو بمنزلة الرتق الذي لا يزول عادة، وإنما يلزمه نفقتها لقيامه عليها، وقد زال بمعنى من جهتها فتسقط نفقتها، وعند أبي يوسف كذلك أن الرتقاء لا تستوجب النفقة على زوجها إذا لم يرض بها، ويكون له أن يردها إلى أهلها ولا ينفق عليها· انظر فتح القدير: 4/ 683، 783 · المبسوط: 5/ 291 · اللباب: 3/ 49 ·
(2) الدر المختار ورد المحتار: 3/ 575، 875، 975 · المبسوط: 5/ 291 · اللباب والكتاب: 3/ 49 · بدائع الصنائع: 4/ 91 · شرح الأحكام الشرعية: 1/ 232، 332، 432، 632 · الهداية: 2/ 04· الفقه المقارن للأحوال الشخصية: ص732، 832 · أحكام الأسرة في الإسلام ص324، 424 ·
(1) الدر المختار ورد المحتار: 3/ 575، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 2/ 454 · الخرشي على مختصر خليل وحاشية الشيخ علي العدوي: 4/ 781 · الشرح الصغير: 2/ 237 · مغني المحتاج: 3/ 134 · المهذب: 2/ 161 · المغني: