فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 64

(3) سورة النساء من الآية 34 ·

(1) سورة النساء من الآية 34 ·

(2) المبسوط: 5/ 681، 781 ·

(1) المغني: 11/ 014، 114 ·

(2) مغني المحتاج والمنهاج: 3/ 634 · كشاف القناع: 5/ 474 ·

(3) المهذب: 2/ 952 ·

(4) التفريع: 2/ 35، 45 ·

(1) الخرشي على مختصر خليل: 4/ 191 ·

(2) المحلى: 11/ 123 ·

(1) الدر المختار ورد المحتار: 3/ 675، 775 · القوانين الفقهية: ص642 · مغني المحتاج: 3/ 634، 734· المغني: 11/ 904 · الفقه المقارن: ص932 ·

(1) انظر المراجع السابقة ·

(2) انظر كشاف القناع: 5/ 374 والمراجع السابقة ·

(3) انظر المراجع السابقة ·

(4) انظر الدر المختار ورد المحتار: 3/ 775 · الفقه المقارن: ص932، 042 · مغني المحتاج: 3/ 734 ·

(1) سورة الطلاق من الآية 6 ·

(2) أخرجه مالك في الموطأ من حديث يحيى المازني مرسلًا ولكن له شواهد موصولة يتقوى بها ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم ·

(3) الشرح الصغير وحاشية الصاوي: 2/ 167، 267 ·

(4) المغني: 11/ 904 ·

(5) المبسوط: 5/ 681 · وانظر الدر المختار ورد المحتار: 3/ 641، 741 ·

(1) زاد المستقنع والروض المربع وحاشية الروض المربع: 7/ 321، 421· كشاف القناع والإقناع: 5/ 274· المبسوط: 5/ 681 · الاختيار لتعليل المختار: 4/ 5 ·

(2) انظر مغني المحتاج: 3/ 734 · الفقه المقارن للأحوال الشخصية: ص932 · الاختيار: 4/ 8 · اللباب: 3/ 49 ·

(1) انظر مغني المحتاج: 3/ 734 · الفقه المقارن للأحوال الشخصية: ص932 ·

(2) انظر المرجعين السابقين · وعند الشافعية: تثبت عبالته بأربع نسوة؛ لأنها شهادة يسقط بها حق الزوج ولهن نظر ذكره في حال الجماع للشهادة بذلك · انظر مغني المحتاج: 3/ 734 · وجاء في المغني: فإن ادعت أن عليها ضررًا في وطئه؛ لضيق فرجها، أو قروح به، أو نحو ذلك، وأنكر هو، أريت امرأة ثقة وعمل بقولها، وإن ادعت عبالة ذكره وعظمه، جاز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما؛ لأنه موضع حاجة، ويجوز النظر إلى العورة للحاجة والشهادة · المغني: 11/ 993 ·

(1) قال ابن عابدين: لو قال هي ناشزة فلا نفقة لها، فإن شهدوا أنه أوفاها المعجل وهي لم تكن في بيته سقطت النفقة، وإن شهدوا أنها ليست في طاعته للجماع لم يقبل لاحتمال كونها في بيته، ولا تسقط لأن لازوج يغلب عليها، ويكون القول لها بما إذا كانت في بيته وادعى النشوز، وهذا لو كان الاختلاف في نشوز في الحال، أما لو ادعى عليها سقوط النفقة المفروضة في شهر ماض لنشوزها فيه، فالظاهر أن القول لها أيضًا لإنكارها موجب الرجوع عليها · رد المختار: 3/ 675 ·

(2) كشاف القناع والإقناع: 5/ 574 · الروض المربع وحاشية الروض المربع: 7/ 711 · الدر المختار ورد المحتار: 3/ 675 · المبسوط: 5/ 391، 491 · الشرح الصغير: 2/ 847، 947 ·

(3) المهذب: 2/ 461 ·

(1) الخرشي على مختصر خليل: 4/ 191 ·

(2) انظر الاختيار: 4/ 5 · الهداية: 2/ 04 · اللباب: 3/ 49 · الدر المختار ورد المحتار: 3/ 975 · الفقه المقارن: 042، 142 ·

(1) المغني: 11/ 004 · قال ابن قدامة: (ويحتمل ألا تسقط نفقتها، وإن لم يكن معها؛ لأنها مسافرة بإذنه، أشبه ما لو سافرت في حاجته) ·

(2) انظر المغني: 11/ 004 ·

(3) المغني: 11/ 104 ·

(4) ونحن نقول كما قال ابن قدامة في القول الثاني: إنها إذا سافرت لحاجتها بإذنه فإن ذلك لا يسقط نفقتها ·

(5) انظر الروض المربع وحاشية الروض المربع: 7/ 611، 711 ·

(6) التفريع: 2/ 45 ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت