فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 38

وقال الإمام أحمد _ في رواية الميموني _: =لا أدري هو التاسع أو العاشر, ولكن نصومهما, فإن اختلف في الهلال صام ثلاثة أيام احتياطًا، وابن سيرين يقول ذلك+اهـ.

فصل في تعيين يوم =عاشوراء+ عند أهل العلم

قال ابن عبد البر في التمهيد ( 7/215) .

=والآثار عن ابن عباس في هذا الباب مضطربة مختلفة ولكن ما ذكره ابن وهب ووكيع أصح من حديث زيد العمي ومن حديث الحكم بن الأعرج. والله أعلم ومن صام يومين كان على يقين من صيام عاشوراء. وقال صاحب العين: عاشوراء اليوم العاشر من المحرم قال: ويقال: التاسع+اهـ.

وترجم الإمام ابن حبان في صحيحه (8/395) رقم3633 لحديث الحكم بن الأعرج بقوله: =ذكر الاستحباب للمرء أن يصوم يومًا قبل يوم عاشوراء, ليكون أخذًا بالوثيقة في صومه يوم عاشوراء+.

وترجمه الإمام ابن خزيمة بقوله في الصحيح (3/291) رقم 2096:

=باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي"+."

وقال الامام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _ في تهذيب السنن (3/323) رقم 2335: والصحيح أن المراد صوم التاسع مع العاشر, لا نقل اليوم, لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس, يرفعه إلى النبي"قال:"

=خالفوا اليهود, صوموا يوما قبله أو يوما بعده+ [1] .

وقال عطاء, عن ابن عباس: =صوموا التاسع والعاشر,وخالفوا اليهود+ ذكره البيهقي وهو يبين أن قول ابن عباس:

=إذا رأيت هلال المحرم, فاعدد, فإذا كان يوم التاسع, فأصبح صائمًا+ أنه ليس المراد به: أن عاشوراء هو التاسع, بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء.

فإن قيل: ففي آخر الحديث: =قيل: كذلك كان يصومه محمد"؟ قال: نعم+ فدل على أن المراد به نقل الصوم, لا صوم يوم قبله."

قيل: قد صرح ابن عباس بأن النبي"قال:"

=لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع+, فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر.

(1) _ تقدم القول بأن هذا الحديث منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت