فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 2430

وحدها [1] ، وإنما تغير بها مع ما قبلها، فأشبهت الواحدة الزائدة عن التسعين والستين وغيرهما.

مسألة: (ومن وجبت عليه ابنة لبون وعنده حقة، أخذت منه وأعطي الخير من شاتين أو عشرين درهمًا، وإن وجبت عليه حقة وعنده ابنة لبون، أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهمًا) .

المذهب في هذا: أنه متى وجبت عليه سن وليست عنده، فله أن يخرج سنًا أعلى منها، ويأخذ رب المال من الساعي شاتين أو عشرين درهمًا، أو سنًا أنزل منها ويأخذ الساعي من رب المال شاتين أو عشرين درهمًا، إلا ابنة مخاض ليس له أن يخرج أنزل منها؛ لأنها أدنى سنًا تؤخذ في الزكاة، أو جذعة فلا يخرج أعلى منها إلا أن يرضى رب المال بإخراجها لا جبران معها فتقبل منه، والاختيار في الصعود والنزول والشياه والدراهم إلى رب المال.

والأصل في هذا قوله عليه السلام في الحديث الذي رويناه من طريق أحمد والبخاري: (( ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تُقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهمًا، أو شاتين ) ) [2] وهذا نص ثابت

(1) زيادة من المغني 2: 451.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (1385) 2: 527 كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.

وأخرجه أحمد في مسنده (73) طبعة إحياء التراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت