البيت إلا لحاجة، ولو كان المسجد غير مشترطٍِ لصحة الاعتكاف لكان دخوله للبيت للحاجة ولغير الحاجة.
ومع اتفاق العلماء على اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف إلا أنهم اختلفوا في ضابطه بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة.
وفيما يلي بيان لذلك:
1 -ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف للرجل:
اختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف للرجل على أقوال:
القول الأول: أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وهو قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه، إلا قول من خصّ الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد نبي" [1] اهـ.
وقال به من السلف: عروة بن الزبير، والزهري، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير وغيرهم [2] . وهو مذهب الحنفية [3] والحنابلة [4] .
القول الثاني: أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد وهو مذهب الشافعية [5] وهو مذهب المالكية إلا أنهم يرون أنه إذا نوى اعتكاف مدة يتخللها جمعة فلا يصح اعتكافه إلا في مسجد جامع [6] .
القول الثالث: أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع. وقد روي هذا القول عن الزهري والحكم وحماد [7] وهو مذهب المالكية إذا نوى اعتكاف مدة يتخللها جمعة [8] ، وقول الشافعي في القديم [9] .
القول الرابع: أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى.
وقد روي عن حذيفة بن اليمان [10] رضي الله عنه.
(1) - شرح العمدة (2/ 734) .
(2) - ينظر: مصنف عبد الرزاق (4/ 346) ، مصنف ابن أبي شيبة (2/ 503) .
(3) - ينظر: التجريد (للقدوري) (3/ 1596) ، بدائع الصنائع (12/ 113) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 137) ،
البناية في شرح الهداية (3/ 746) .
(4) - ينظر: المغني (4/ 461) ، الإنصاف (3/ 364) ، منتهى الإرادات (2/ 45) ، الروض المربع (4/ 423)
(5) - ينظر: الحاوي الكبير (3/ 485) ، المجموع (6/ 480) ، النجم الوهاج (3/ 372) ، مغني المحتاج (1/ 450) .
(6) - ينظر: الذخيرة (2/ 535) ، القوانين الفقهية (ص 95) ، مواهب الجليل (2/ 455) ، بلغة السالك (1/ 470) .
(7) - المصنف لابن أبي شيبة (12/ 503، 504) .
(8) - ينظر: المراجع السابقة في الحاشية رقم (6) .
(9) - ينظر: فتح العزيز (6/ 502) ، المجموع (6/ 480) .
(10) - المصنف لابن أبي شيبة (2/ 503) وانظر: المحلى (5/ 194)