7-على رأسهم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وذلك في فتواها في كتاب العنبري حيث قالت منكرة عليه:
… (( دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر"وهذا محض افتراء على أهل السنة والجماعة"منشأه الجهل أو سوء القصد نسأل الله العافية ) )ا.هـ
ففي التخصيص لهذه الصورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله دلالة واضحة على التفريق بين صور الحكم من حيث كون بعضها كفرا مخرجا من الملة وبعضها معصية دون الكفر فتأمل .
ولقد وقع على هذه الفتوى جملة من كبار أهل العلم فهل يرعوي هذا الدعي ؟
أم أن هؤلاء من الخوارج المارقين على حد زعمه ؟!!
8-قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقا على أثر ابن عباس و أبي مجلز رحمهما الله ورضي عنهما:
"وإذن فلم يكن سؤالهم عما أحتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - فهذا الفعل إعراض عن حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه ."
9-وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله:
(وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها: أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ) أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280 ، 6 ، 189 .
10-وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
(وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعنية التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله ....) الفتاوى للشيخ (6/158)