الصفحة 14 من 27

المطلب الرابع

بيع الوفاء

عرف ابن عابدين من الحنفية بيع الوفاء بقوله:

(بيع الوفاء هو: أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين) (1) فبيع الوفاء، بيع يشترط فيه البائع على المشتري، أن يرد له المبيع إذا رد عليه الثمن، وإنما سمي (بيع الوفاء) لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط ·

التكييف الفقهي لبيع الوفاء:

اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي لبيع الوفاء على مذاهب عدة، المشهور منها ثلاثة·

المذهب الأول:

يرى أصحابه، أن بيع الوفاء رهن حقيقي، يأخذ أحكام الرهن فلا يملكه المشتري ويسترده البائع إذا دفع الثمن للمشتري، ويستوفي منه المشتري حقه، إذا عجز البائع عن دفع الثمن عند الأجل وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (2) ·

المذهب الثاني:

يرى من ذهب إليه أن بيع الوفاء رهن باطل، وإليه ذهب بعض المالكية (3) ·

المذهب الثالث:

يرى أصحابه أنه بيع باطل، وإليه ذهب المتقدمون من الحنفية، وهو مذهب جمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة (4) ·

الأدلة:

استدل أصحاب المذهب الأول على أن بيع الوفاء رهن حقيقي بما يلي:

المعقول:

إن المتعاقدين إنما قصدا من هذا البيع الرهن والاستيثاق بالدين · والعبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ والمباني ولهذا كانت الهبة بشرط العوض بيعًا، وكانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، فكذلك البيع بشرط رد المبيع عند رد الثمن يكون رهنًا (1) ·

استدل أصحاب المذهب الثاني على أن بيع الوفاء رهن باطل بما يلي:

المعقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت