فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 649

ـــــــــــــــــــــطخرّي والشعبيّ والشيباني

وابن خزيمة منذر حبانهم

ثم ابن حنبل مالك الرياني

طهر وزاد الظاهرية والبخا

ري لغير فضلة الإنسان

فائدة: قال في الخادم للزركشي: الدم كله نجس إلا عشرة: الكبد ، والطحال ، والمسك ، والدم المحبوس في ميتة السمك ، والجراد ، والميت بالضغطة ، والسهم ، والجنين ، وكذا مني ولبن خرجا على لون الدم اهـ. وفي حكمه بطهارة الدم المحبوس إن أراد ما دام كامنًا فلا يستثنى ، إذ هو حينئذ ليس دمًا ، أو إذا تحلب وتلوث به غيره فممنوع لأنه نجس ، اهـ إيعاب.

فائدة: قال (بج) : ومن القيء ما عاد حالًا لو من مغلظ ، فلا يجب تسبيع الفم منه كالدبر ، نعم اعتمد (ع ش) عدم وجوب التسبيع من خروج ما من شأنه الاستحالة ، وإن لم يستحل كاللحم إلا إن خرج من الفم كذلك ، ووجوبه مما شأنه عدمها وإن استحال اهـ. ولا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج ، إن لم يكن معهما رطوبة نجسة ، اهـ شرح روض.

مسألة: ب): الحياض التي تجتمع فيها المياه ويلغ الكلاب فيها نجسة إن تغيرت ، فلا يعفى عما لا تعم البلوى به منها ، فمن أصابه شيء من ذلك لزمه تسبيعه ، كما لو قصدها الخراز فوضع فيها الجلود فيلزمه تسبيعها وتسبيع ما تحقق ملاقاته نحو بدنه ، ويحرم عليه تلويث المسجد به ، إذ لا ضرورة إلى ذلك ، ومثل ذلك ما لو ضرب الكلب بنحو سكين مع الرطوبة في أحد الجانبين ، إذ لا مجال للعفو حينئذ ، ويجوز استعمال أواني العوام المذكورين ومؤاكلتهم حيث لم يتحقق ملاقاة نجاسة لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت