فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 649

فائدة: المياه المكروهة ثمانية: المشمس ، وشديد البرودة أو الحرارة ، وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة وقوم لوط ، وبئر برهوت ، وبئر بابل ، وبئر ذروان ، وألحق بذلك ماء محسر ، والطهر بفضل المرأة ، ومن الإناء النحاس ، وماء وتراب كل أرض غضب عليها كعاد ، اهـ كردي. وعبارة التحفة. ويكره الطهر بفضل المرأة للخلاف فيه ، قيل: بل ورد النهي عنه وعن الطهر من إناء النحاس اهـ.

النجاسات

فائدة: يتبع الفرع أخس أبويه في سبعة أشياء: النجاسة ، وتحريم الذبيحة ، والمناكحة ، وتحريم الأكل ، وامتناع التضحية في متولد بين نعم وغيرها ، وعدم استحقاق سهم الغنيمة لمتولد بين فرس وحمار ، وعدم وجوب الزكاة المتولد بين نحو بعير وفرس ، وأشرفهما في الدين ، وإيجاب البدل ، وعقد الجزية ، وأخفهما في الزكاة والأضحية ، وأغلظهما في جزاء الصيد ، ويتبع الأب في النسب وتوابعه كاستحقاق سهم ذوي القربى ، وفي الجرية إن كان من أمته أو أمة فرعه ، وفي الولاء ومهر المثل ويتبع الأم في الرق والحرية ، فالولد بين مملوكين لمالك الأم كولد البهيمة ، اهـ كردي.

(مسألة) : المني طاهر من الآدمي اتفاقًا ، وكذا غيره من بقية الحيوانات غير الكلب والخنزير على المعتمد ، لكن إن لم يكن صاحبه مستنجيًا بماء فهو متنجس ، ومن ثم حرم الجماع على مستجمر بالحجر منهما ، وإن فقد الماء واحتاج إلى الوقاع كما في النهاية والمغني ، وقيده في التحفة بوجود الماء ، وهذا كما لو تنجس ذكره بمذي ما لم يعلم أن الماء يفتر شهوته فيجوز حينئذ ، واغتفر في القلائد المذي مطلقًا للضرورة ، وحيث حكمنا بطهارة المني جازت الصلاة في الثوب الذي وقع فيه ولو من جماع ، نعم يسنّ غسله رطبًا وفركه يابسًا.

(مسألة: ب) : ذهب بعضهم إلى طهارة روث المأكول ، بل ذهب آخرون إلى طهارة جميع الأرواث حتى من الكلب إلا الآدمي ، وجمعهم الشيخ عبد الله بن أبي بكر باشعيب فقال:

روث لمأكول لدى زهريهم

وعطاء والثوري والروياني

وإمام نخع وابن سيرين واصـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت