مسألة: ش): يجوز تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه أو المرجوح فيه للضرورة ، أي المشقة التي لا تحتمل عادة ، إما عند عدمها فيحرم ، إلا إن كان المقلد بالفتح أهلًا للترجيح ورأى المقلد رجحان دليله على دليل إمامه. اهـ ، وعبارة ي يجوز العمل في حق الشخص بالضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من المسألة ذات القولين أو الوجهين ، فيجوز تقليده للعامل المتأهل وغيره ، أما الضعيف غير المرجح من بعض أهل الترجيح فيمتنع تقليده على العارف بالنظر ، والبحث عن الأرجح كغير عارف وجد من يخبره بالراجح وأراد العمل به ، وإلا جاز له العمل بالمرجوح مطلقًا اهـ.