(مسألة: ك) : صرح الأئمة بأنه لا يجوز تعاطي ما اختلف فيه ما لم يقلد القائل بحله ، بل نقل ابن حجر وغيره الاتفاق عليه ، سواء كان الخلاف في المذهب أو غيره ، عبادة أو غيرها ، ولو مع من يرى حل ذلك ، نعم إنما يأثم من قصر بترك تعلم ما لزمه مع الإمكان ، أو كان مما لا يعذر أحد بجهله لشهرته ، أما من عجز عنه ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل ما يسدّ رمقه وممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع ، قاله في التحفة اهـ. وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي ، فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه ، لا مقابل الصحيح لفساده غالبًا ، ويأثم غير المجتهد بترك التقليد ، نعم إن وافق مذهبًا معتبرًا ، قال جمع: تصح عبادته ومعاملته مطلقًا ، وقال آخرون: لا مطلقًا ، وفصل بعضهم فقال: تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها ، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه: ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقدًا أنه حكم شرعي ووافق مذهبًا معتبرًا ، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلدًا لغيره تقليدًا صحيحًا اهـ. قلت: ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة ، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب ، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به ، اهـ من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.