وإمامه في أخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء. وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر وتصح الصلاة، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها، ولا بعلو مأموم ولو كان علوه كثيرا أيضا و كرهت صلاته أي الإمام في محراب يمنع المأموم مشاهدته، ويباح اتخاذ المحراب نصا ولا يكره السجود فيه و كره تطوعه الإمام موضع المكتوبة بعدها نص عليه وكرهت إطالته أي الإمام الاستقبال للقبلة بعد السلام إن لم يكن نساء ولا حاجة، فإن أطال انصرف مأموم إذن وإن لم يطل استحب أن لا ينصرف قبله و كره وقوف مأموم لا إمام بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل كضيق مسجد لكثرة الجماعة و كره حضور مسجد و حضور جماعة ولو بغير مسجد لمن رائحته كريهة كآكل من ثوم و بصل وغيره ككراث وفجل ونحوه كمن به صنان أو جذم أو بخر ويقوى إخراجه استحبابا إزالة للأذى ولو لم يكن بالمسجد أحد تتأذى الملائكة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 121