الصفحة 90 من 587

في صلاة الجماعة. و تجب الجماعة ل لصلوات الخمس المؤداة على الأعيان لا وجوب كفاية فيقاتل تاركها كأذان على الرجال لا النساء والخناثى الأحرار دون العبيد والمبعضين القادرين عليها دون ذوي الأعذار المبيحة ولو سفرا في شدة خوف، لحديث ابن عمر مرفوعا «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» ليست شرطا لصحة الصلاة نصا بل تصح من منفرد، ولا ينقص أجره مع عذر، وتنعقد جماعة بمأموم واحد ولو أنثى لا بصبي فقط في فرض. وتسن بمسجد إظهارا لشعائر الإسلام ولما فيه كثرة الجماعة، وقريب منها الربط والمدارس ونحوها، قاله بعضهم، وله فعلها ببيت وصحراء وحرم أن يؤم بمسجد قبل إمام راتب إن كان له راتب فلا تصح إمامته إلا بإذنه أي الراتب إن كره ذلك أو إلا مع عذره أو تأخره مع ضيق الوقت أو مع كراهته لذلك ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله أو عدم مشقة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيده ولو وقت نهى والأولى فرضه، وكذا إن جاء مسجدا غير وقت منهى بغير قصدها فإنه يستحب في حقه الإعادة إلا المغرب فلا تسن إعادتها، لأن المعادة تطوع ولا يكون بوقته. ولو كان صلى وحده ذكره القاضي وغيره، ولا ينوي الثانية فرضا بل ظهرا معادة مثلا، وإن نواها نفلا صح. ومن كبر مأموما قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، فيبني عليها ولا يجدد إحراما، لأنه أدرك جزءا من الصلاة أشبه ما لو أدرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة وإن كبر بين التسليمتين لم تنعقد صلاته ومن أدركه الإمام راكعا بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزىء قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا و بشرط عدم شكه أي المأموم فيه أي في إدراك إمامه راكعا و بشرط تحريمته أي المأموم حال كونه قائما ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام فيطمئن بعده ويلحقه وتجزئه تكبيرة الإحرام نصا وتسن تكبيرة ثانية للركوع خروجا من خلاف من أوجبه كابن عقيل وابن الجوزي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت