الصفحة 69 من 587

بفتح اللام ركن مع القدرة، فلا يجب على الساجد مباشرة الأرض بشيء منها، وكره ترك المباشرة باليدين والجبهة والأنف بلا عذر من نحو برد وحر ومرض، ويجزئ بعض كل عضو، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها وأومأ ما أمكنه وجوبا لأن الجبهة الأصل وغيرها تبع لها فإذا سقط الأصل سقط التبع. وسن كونه أي السجود على أطراف أصابعه أي أصابع رجليه. و سن للمصلي حالة السجود مجافاة عضديه عن جنبيه و مجافاة بطنه عن فخذيه ومجافاة فخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويضع يديه حذو منكبيه في سجوده. و سن تفرقة ركبتيه وأصابع رجليه ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا، والسنة ثلاثا وهو أدنى الكمال أيضا كحكم الركوع، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال سجوده ليستريح ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا ويكون ابتداؤه مع ابتدائه وانتهاؤه مع انتهائه ويجلس مفترشا أي يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمين ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة باسطا يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ويقول المصلي بين السجدتين: رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا والسنة ثلاثا وهو أكمله إماما كان أو غيره، ومحل ذلك في غير الكسوف لما فيها من استحباب التطويل ويسجد السجدة الثانية كذلك أي كالأولى في الهيئة والتكبير والتسبيح لفعله ثم ينهض بعد السجدة الثانية مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه فإن شق فبالأرض. قال في الإقناع وشرحه: ولا تستحب جلسة الاستراحة هي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام، والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الأصحاب. انتهى. فيأتي بركعة مثلها أي مثل الأولى غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ في الركعة الأولى ثم بعد إتيانه بالركعة يجلس مفترشا وسن وضع يديه على فخذيه و سن قبض الخنصر والبنصر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت