«إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له» متفق عليه. ويجهر بها غيرهما أي غير الإمام والمأموم وهو المنفرد فيما يجهر فيه تبعا للقراءة أي إن جهر بالقراءة جهر بقول آمين إذ هو مخير في القراءة بين الجهر والإخفات كما يأتي قريبا ويسن جهر إمام بقراءة في صلاة صبح و صلاة جمعة و صلاة عيد و صلاة كسوف و صلاة استسقاء وأولتي مغرب وأولتي عشاء. ويكره الجهر لمأموم لأنه مأمور بالإنصات ويخير منفرد ونحوه كقائم لقضاء ما فاته بين جهر واخفات وتقدم قريبا لا بأس بجهر امرأة لم يسمعها أجنبي، وخنثى مثلها، قاله في الإقناع، ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا ولو جماعة كصلاة سر ثم يقرأ بعدها أي الفاتحة سورة فيقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء و يقرأ في المغرب من قصاره و يقرأ في الباقي من الصلوات الخمس من أوساطه أي المفصل. ويكره لغير عذر قراءة في فجر من قصاره لا في مغرب من طواله نص عليه وأوله ق، وفي القنوت الحجرات، وآخره آخر القرآن، وطواله على ما قال بعضهم إلى عم، وأواسطه إلى الضحى والباقي قصاره ذكره في شرح المنتهى ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة لا السور والآيات بل يكره، قال ابن نصر الله: ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات كما يأتي من كلام الشيخ تقي الدين أنه واجب لما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى كان متجها. ودليل الكراهة فقط غير ظاهر، والاحتجاج بتعليمه فيه نظر، فإنه كان للحاجة لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع. قال الشيخ تقي الدين: ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية فيجوز قراءة هذه السورة قبل هذه السورة، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. وتحرم القراءة ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صاحب الطيبة:
فكل ما وافق وجها نحوى