آجر وصلى عليه أو على بساط باطنه فقط نجس أو على علو سفله غصب أو على سرير تحته نجس كرهت وصحت ومن جبر عظمه كمن انكسر ساقه فجبره بنجس أو جرح جرحا ف خاطه بنجس فجبر وصح العظم والجرح وتضرر بقلعه من مرض أو غيره لم يجب قلعه كما لو خاف تلف عضو ونحوه. وإن لم يخف ضررا لزمه إزالته لأنه قادر عليها من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح صلاته، فلو مات من لزمه إزالته أزيل وجوبا، وإن غطاه اللحم لم يتيمم له لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء ويتيمم وجوبا إن لم يغطه أي الجبر ونحوه اللحم لعدم غسله بالماء. وقال في شرح الإقناع: قلت ويشبه ذلك الوسم إن غطاه اللحم غسله وإلا تيمم له . انتهى. ويباح دخول الكنائس والبيع التي لا صور لها، وتباح الصلاة فيها إذا كانت نظيفة. وتكره الصلاة فيما فيه صورة ولا تصح الصلاة تعبدا بلا عذر من نحو حبس في مقبرة بتثليث الباء مع فتح الميم وبكسرها مع فتح الباء قديمة كانت أو حديثة تقلبت أو لا. وهي مدفن الموتى و لا تصح الصلاة في خلاء بالمد هو ما أعد لقضاء الحاجة ولو مع طهارته من النجاسة وهو لغة البستان ثم أطلق على محل قضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه، وموضع الكنيف وغيره سواء، لتناول الاسم له و لا تصح الصلاة في حمام فداخله وخارجه وأتونه كل ما يغلق عليه الباب ويدخل معه في البيع كهو. و لا تصح الصلاة أيضا في أعطان إبل جمع عطن بفتح الطاء المهملة، وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه. ولا بأس في مواضع نزولها في سيرها ولا في المواضع التي تناخ فيها لعلفها أو ورودها الماء. و لا تصح الصلاة في مجزرة وهي ما أعد للذبح فيه و لا في مزبلة وهي مرمى الزبالة ولو طاهرة و لا في قارعة الطريق أي محل قرع الأقدام من الطريق سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة ولا بما على جادة الطريق يمنة ويسره ولا تصح الصلاة أيضا في أسطحتها أي هذه الأماكن كلها. ولا في ساباطا على طريق، لأن الهواء تابع القرار