الصفحة 532 من 587

«ويحرم عليهم الخبائث» وسوى تمساح نصا لأن له نابا يفترس به وسوى حية لأنها من المستخبثات. وتحرم الجلالة وهو التي أكثر علفها النجاسة ويحرم لبنها وبيضها، ويكره ركوبها لأجل عرقها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرا كانت أو بهيمة وتقدم بعضه في إزالة النجاسة، ومثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لنا طاهرا. ويباح أن يعلف النجاسة ما لم يذبح ويحلب قريبا، وما سقى أو سمد بنجس من زرع وثمر فيحرم نصا حتى يسقى بماء طاهر يستهلك عين النجاسة، ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن قلب، وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج وحب ديس بحرم أهلية نصا. وتكره مذاومة أكل لحم قال في شرح الإقناع: قلت ومداومة تركه لأن كلا منهما يورث قسوة. انتهى. ويحرم ترياق فيه لحوم الحيات أو الخمر، وتداو بألبان حمر وكل محرم غير بول إبل. وسئل الإمام أحمد عن الخبز فقال: يؤكل من كل أحد، فقيل له عن الخبز الذي تصنعه المجوس فقال: ما أدري. ومن اضطر بأن خاف التلف إن لم يأكل نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وفي المنتخب: أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة أي بحيث ينقطع فيهلك كما في الرعاية أكل وجوبا نصا لقوله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات، دخل النار من محرم متعلق بأكل غير سم ومضر ما مفعول لأكل يسد رمقه بفتح الميم والقاف أي بقية روحه أو قوته بعد أكله ما لم يكن في سفر محرم كسفر لقطع طريق أو زنا ونحو ذلك فإن كان فيه فلا، وحيث أبيح الأكل جاز التزود إن خاف الحاجة، قال في الإقناع: وليس له الشبع، كما فوق الشبع ،وقال الموفق ـ وتبعه جماعة ـ إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن كانت مرجوة الزوال فلا. انتهى. ويجب تقديم السؤال على أكله المحرم نصا خلافا الشيخ تقي الدين فإنه قال: لا يجب السؤال ولا يأثم وإنه ظاهر المذهب. انتهى. وإن وجد ميتة وطعاما يجهل مالكه أو وجد ميتة حيا أو ميتة أو بيض صيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت