أو ركن لها مجمع عليه إذا دعاه الإمام أو نائبه إلى شيء من ذلك وامتنع من فعله حتى تضايق وقت التي بعدها فإنه يكفر، ويستتاب كمرتد ثلاثة أيام فإن أصر قتل كفرا بخلاف الزكاة والصيام والحج فإنه يقتل فيهن حدا. فمن ارتد مكلفا مختارا [ف] إنه يدعي إلى الإسلام ويستتاب ثلاثة أيام وجوبا وينبغي أن يضيق عليه ويحبس فإن تاب لم يعزر ولم يحبط عمله وإن أصر على ردته ولم يتب قتل بالسيف ولا يحرق بالنار لحديث
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 254