الصفحة 526 من 587

أو ركن لها مجمع عليه إذا دعاه الإمام أو نائبه إلى شيء من ذلك وامتنع من فعله حتى تضايق وقت التي بعدها فإنه يكفر، ويستتاب كمرتد ثلاثة أيام فإن أصر قتل كفرا بخلاف الزكاة والصيام والحج فإنه يقتل فيهن حدا. فمن ارتد مكلفا مختارا [ف] إنه يدعي إلى الإسلام ويستتاب ثلاثة أيام وجوبا وينبغي أن يضيق عليه ويحبس فإن تاب لم يعزر ولم يحبط عمله وإن أصر على ردته ولم يتب قتل بالسيف ولا يحرق بالنار لحديث

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 254

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت