الصفحة 485 من 587

خطأ من مرسله. وإن جنى عليه ضمنه مرسله، قال

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 246

ابن حمدان: إن تعذر تضمين الجاني، فإن لم يتعذر فالضمان عليه لأنه مباشر والمرسل متسبب. ومن أتلف نفسه أو طرفا خطأ فهدر كعمد. ومن حفر بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان ما تلف بينهما، وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فطلبه حتى مات، أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف أو تلفت دابته أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع أو حية أو نمر ونحوها فأهلكه ضمنه، لا من أمكنه إنجاء نفس من هلكه فلم يفعل. ومن أفزع إنسانا أو ضربه ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فالدية كاملة. وإن أدب إنسانا امرأته بنشوز بلا إسراف فلا ضمان أو أدب ولدا معلم صبيه أو أدب سلطان رعيته بلا إسراف أي لم يزد على الضرب المعتاد فيه لا في عدد ولا شدة فتلف فلا ضمان بتلف شيء من ذلك كله على المؤدب نصا، ومن أمر من مكلف وغيره مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به أي بنزول البئر أو بصعود الشجرة لم يضمن وإن لم يكن المأمور مكلفا ضمنه الآمر. أو سلم مكلف نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق، أو وضع نحو جرة أو حجر على سطحه أو حائطه ولو متطرفا فرمته ريح أو طائر على آدمي فتلف لم يضمن ما تلف بذلك لسقوطه بغير فعله وزمن وضعه كان في ملكه. ومن دفعها حال سقوطها عن نفسه أو تدحرجت فدفعها لم يضمن ما تلف بدفعه. ولو ماتت حامل أو مات حملها من ريح طعام ونحوه كرائحة الكبريت ضمن ربه إن علم ذلك أي إن علم أن الحامل تموت أو يموت حملها من ريح ذلك عادة أي بحسب المعتاد وأن الحامل هناك وإلا فلا إثم ولا ضمان.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 246

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت