الصفحة 315 من 587

وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده عن المؤجر ولم يلزمه رد ولا مؤنة كمودع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 176

فصل

وتجوز المسابقة وهي من السبق بسكون الباء وهو بلوغ الغاية قبل غيره، والسباق فعال منه والسبق بفتح الباء والسبقة الجعل يسابق عليه وجمعه أسباق على أقدام وسهام وسفن ومزاريق ومقاليع وطيور وأحجار وسائر حيوان كإبل وخيل وبغال وحمير وفيله. و [لا] تجوز المسابقة بعوض [إلا] إذا كانت على [إبل وخيل وسهام وشرط] فيها خمسة شروط: أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية سواء كانا اثنين أو جماعتين لا تعيين الراكبين ولا القوسين،و الثاني اتحادهما أي المركوبين أو القوسين بالنوع فلا يصح بين عربي وهجين ،ولا قوس عربية وهي النبل وفارسية وهي النشاب و شرط تعيين رماة بخلاف الراكبين كما تقدم، و الثالث تحديد مسافة ومدى رمى بما جرت به العادة، وذلك إما بالمشاهد أو بالذرع لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد، نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع، وما لم تجر به عادة وهو ما زادعلى ثلثمائة ذراع فلا يصح عليه لأنه يفوت به الغرض المقصود بالرمي، وقد قيل إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني، و الرابع علم عوض لأنه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود، ويعلم إما بالمشاهدة أو الوصف، ويجوز حالا ومؤجلا وبعضه حالا وبعضه مؤجلا كالبيع و شرط إباحته أي العوض أيضا و الخامس خروج عن شبه قمار بكسر القاف يقال قامره قمارا ومقامرة فقمرة إذا راهنه فغلبه بأن لا يخرج جميعهم، وإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا ولا يجوز اكثر من محلل واجد يكافىء مركوبه مركوبيهما، أو رميه رمييهما فإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يؤخذ من المحلل شيء، وإن سبق هو أو أحدهما أحرز السبقين وإن سبق المحلل وأحد المخرجين فسبق مسبوق بينهما، وهى جعالة لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت