الصفحة 305 من 587

تلك السنة فلا شيء للعامل. وتملك الثمرة بظهورها فيجب على عامل تمام العمل إذا فسخت المساقاة بفسخ أحدهما أو موته ونحوه بعد أي الظهور، كالمضارب ببيع العروض بعد فسخ المضاربة وظهور الربح لينض المال، فإن ظهرت ثمرة بعد الفسخ فلا شيء له فيها. قال المنقح: فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد. والواقع كذلك. ذكره في المنتهى. وعلى عامل في مساقاة ومزارعة ومغارسة عند الإطلاق كل ما فيه نمو أو صلاح للثمر والزرع من سقي واستقاء وحرث وآلته وبقره وزبار وقطع ما يحتاج إلى قطعه وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل وإدارة الدولاب والتلقيح والتجفيف وإصلاح طرق الماء وتفريق الزبل ونقل الثمر ونحوه لجرين، و عليه أيضا حصاد ونحوه كدياس ولقاط وتصفية حب زرع لأن هذا كله من العمل، وعلى رب أصل حفظ الأصل كسد حائط ونحوه كتحصيل زبل وسباخ، وعليهما أي المالك والعامل بقدر حصتيهما جذاذ نصا أي قطع ثمرة ويصح شرطه على عامل نصا ويتبع العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع، فما عرف أخذه من رب المال فهو عليه وما عرف أخذه من العامل كان عليه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 176

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت