مبتدأ أي إخراج جناح وساباط وميزاب ودكان أو دكة في ملك جار أو هوائه و في درب مشترك أي غير نافذ وفتح باب فيه لاستطراق حرام خبر بلا إذن مستحق للدرب لأنه ملكهم فلم يجز التصرف فيه إلا بإذنهم. ويجوز الصلح عن ذلك بعوض لأنه حق لمالكه الخاص ولأهل الدرب فجاز أخذ العوض عنه كسائر الحقوق، ومحله في الجناح ونحوه إن علم مقدار خروجه وعلوه. ويحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور لحديث
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 174