الصفحة 275 من 587

الفصل. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له في الضمان والقضاء. وإن لم ينو فلا رجوع له ولو ضمنه بإذنه. ومن ضمن أو كفل شخصا ثم قال لم يكن عليه حق صدق خصمه المضمون له أو المكفول بيمينه فإن نكل قضى عليه ببراءة الضمين والأصيل. وإن برىء المضمون برىء ضامنه ولا عكس. ولو ضمن اثنان فأكثر واحدا، وقال واحد: ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله، وإن قالا: ضمنا لك الدين، فبينهما بالحصص. وتصح الكفالة وهي مصدر كفل بمعنى التزم وشرعا أن يلتزم رشيد ب إحضار بدن من عليه حق مالي من دين أو عارية ونحوهما إلى ربه. وتنعقد بما ينعقد به الضمان. وإن ضمن معرفته أخذ به، و تصح بكل عين يصح ضمانها كالمغصوب والعواري لا ببدن من عليه حد أو قصاص ولا بغير معين كأحد هذين وشرط لصحتها رضاء كفيل فقط لا مكفول به ولا مكفول له كضمان. وتصح حالة ومؤجلة فإن أطلق كانت حالة فإن سلم كفيل مكفولا به لمكفول له بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا ولا ضرر وليس ثمنه يد حائلة ظالمة أو سلم نفسه برىء كفيل أو مات مكفول به برىء كفيل لسقوط الحضور عنه بموته أو تلفت العين المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده بفعل الله تبارك وتعالى قبل طلب لها برئ كفيل لأنه بمنزلة موت المكفول. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع بقائه بأن توارى أو غاب أو امتنع أو غير ذلك ومضي زمن يمكن رده فيه أو زمن عينه ضمن ما عليه. والسجان كالكفيل فيغرم إن هرب المحبوس وعجز عن إحضاره.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 173

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت