الصفحة 243 من 587

فقط، جملة حيالة، بأن تصرف فيه بوقف أو هبة أو لمس بشهوة أو نحوه فيصح ويسقط خياره وسومه إمضاء وإسقاط لخياره، ولا يسقط باستعماله لتجربة كركوب دابة ونحوه، كما لا يسقط باستخدام ولو لغير تجربة ولا إن

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 165

فصل

.والخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا، وهو ههنا طلب خير الأمرين الفسخ أو الإمضاء. وهو سبعة أقسام أحدها خيار مجلس بكسر اللام وأصله مكان الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع، ويثبت في بيع ولو لم يشترطه العاقد، وصلح وإجارة وهبة بعوض معلوم وفيما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وبيع ربوي بجنسه، ولا يثبت في بقية العقود كالمساقاة والمزارعة والحوالة والإقالة والأخذ بالشفعة والجعالة والشركة والمضاربة والهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت، ولا في النكاح والوقف والخلع والإبراء والعتق على مال والرهن والضمان والكفالة لأن ذلك ليس بيعا ولا في معناه، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا لإطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه فدل أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز. قال في شرح المنتهى: فإن كانا في مكان واسع كمجلس كبير وصحراء فيمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ولو لم يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة. وفي الإقناع: فإن كان البيع في فضاء واسع أو مسجد كبير إن صححنا البيع فيه والمذهب: لا يصح، أو سوق فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه كالمعتاد. انتهى. وإن كانا في دار كبير ذات مجالس وبيوت فبمفارقته إلى بيت آخر أو صفة أو نحوها. وإن كانا في دار صغيرة فبصعود أحدهما السطح أو خروجه منها، وإن كانا بسفينة كبيرة فبصعود أحدهما إن كانا أسفل أو نزوله أن كانا أعلاها، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها. فإن تفرقا باختيارهما سقط، لا كرها لهما أو لأحدهما على التفرق أو تفرقا خوفا من سبع أو سيل أو نار أو ظالم فهما على خيارهما ما لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت