هو أي خيار الشرط أن يشترطاه أي يشترط العاقدان الخيار أو يشترطه أحدهما في صلب العقد أو زمن الخيارين مدة معلومة ولو فوق ثلاثة أيام ولو فيما يفسد كبطيخ ونحوه ويباع ويحفظ ثمنه إلى مضيه، وحرم شرط خيار في عقد بيع إن جعل حيلة ليربح في قرض نصا لأنه وسيلة إلى محرم. ولا يصح تصرف في ثمن ومثمن قاله المنقح ولم يصح البيع كسائر الحيل وينتقل الملك فيهما أي الخيارين المجلس والشرط لمشتر سواء كان خيار لهما أو لأحدهما، فإن تلف البيع زمن الخيارين أو نقص بعيب ولو قبل قبضه إن لم يكن مكيلا ونحوه ولم يمنعه البائع، أو كان مبيعا بكيل ونحوه وقبضه مشتر فمن ضمانه، وحيث قلنا ينتقل الملك للمشتري فيعتق عليه قريبه ونيفسخ نكاحه بمجرد العقد زمن الخيارين ويخرج فطرة المبيع إذا غربت الشمس زمن الخيارين ويلزمه مؤنة الحيوان والعبد، وكسبه ونماؤه المنفصل له، وإن أولد مشتر أمة مبيعة وطئها زمن خيار فهي أم ولد له وولده حر وعلى بائع بوطء مبيعته زمن الخيارين المهر لمشتر، وعليه مع علم تحريمه وزوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بوطئه لمبيعة الحد نصا، وولده قن. والحمل وقت مبيع لإنماء فترد الأمات بعيب بقسطها، لكن هذا استثناء من قوله: وينتقل الملك فيهما لمشتر يحرم ولا يصح لبائع ومشتر تصرف في مبيع و لا في عوضه مدتهما أي الخيارين سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما لزوال أحدهما إلى الآخر وعدم انقطاع عتق زائل الملك عنه إلا عتق مشتر إذا أعتق القن المبيع فينفذ العتق مطلقا أي سواء كان الخيار له أو لبائع لقوة العتق وسرايته. وملك بائع الفسخ لا يمنعه، ويسقط فسخه إذا كما لو وهب ابنه عبدا فأعتقه، ولا ينفذ عتق بائع ولا شيء من تصرفاته سواء كان الخيار له أو لمشتر إلا بتوكيل مشتر لأن الملك له ويبطل خيارهما إن وكله في نحو بيع مما ينقل الملك. ولا ينفذ غير عتق مع خيار البائع إلا بإذنه أو معه كأن آجره أو باعه له وإلا تصرفه أي المشتري في مبيع والخيار له