أبيعك كذا بكذا فقضاه صح القضاء دون البيع. وإن قال: اقضني أجود مما لي عليك على أن أبيعك كذا ففعلا فباطلان. ويصح: بعت وقبلت إن شاء الله تعالى. يصح بيع العربون وهو دفع بعض الثمن أو الأجرة و يقول: إن أخذته أو جئت بالباقي وإلا فهو لك، لا إن جاء المرتهن بحقه في محله وإلا فالرهن له، وما دفع من العربون فلبائع ومؤجر إن لم يتم العقد، ومن قال لقنه: إن بعتك فأنت حر، وباعه عتق عليه ولم ينتقل الملك فيه لمشتر نصا. وإن باع سلعة شرط على مشتر البراءة من كل عيب مجهول بها لم يبرأ، أو من عيب كذا إن كان أو البراءة من الحمل أن مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم فالشرط فاسد ولم يبرأ بائع بذلك، ولمشتر الفسخ بعيب سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري أو باطنا، وإن سمى بائع العيب لمشتر أن أبرأه بعد العقد من عيب كذا أو من كل عيب برىء. ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر صح ولكل الفسخ ما لم يعط بائع الزائد مجانا فيسقط خيار مشتر لأن البائع زاد خيرا، وإن بان أقل صح والنقص على بائع، ويخير بائع إن أخذه مشتر بقسط بين فسخ وإمضاء، لا إن أخذه بجميع الثمن ولم يفسخ مشتر البيع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 165
فصل