نصا، وتكره مداومته عليهما أي على ألم السجدة وهل أتى في فجرها، قال الإمام أحمد: لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب وحرم إقامتها أي الجمعة و إقامة عيد في أكثر من موضع واحد ببلد إلا لحاجة. كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه فتصح الجمعة السابقة واللاحقة وكذا العيد نص عليه في الإقناع. فإن عدمت الحاجة وتعددت الجمعة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها فإن استويا في الإذن وعدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وإن وقعتا معا فإن أمكن صلوا جمعة وإلا ظهرا، فإن جهل كيف وقعت صلوا ظهرا، وإذا وقع عيد في يومها سقطت عمن حضره سقوط حضور لا وجوب كمريض إلا الإمام فلا يسقط عنه حضورها وأقل السنة بعدها أي الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات نصا وسن قبلها أربع ركعات غير راتبة، و سن قراءة سورة الكهف في يومها أي الجمعة اقتصر عليها الأكثر لحديث أبي سعيد مرفوعا
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 125