فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل ، قلت: فما ترى في ماله ؟ قال توه ماقدرت عليه . (علل الشرائع وفي الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 308) .
والناصب كل من لم يكن شيعيًا ، فأنا وأنت وكل سني ناصبي عندهم، قال الشيخ حسين بن الشيخ آل عصفور الزراري البحراني: بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا شاء أم أبى ( وهذا في المحاكم النفسانية صفحة 147) .
ويروي الطوسي عن أبي عبد الله جعفر أنه قال: خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا الخمس (تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 122) .
وقال الخميني:"والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنما منه وتعلق الخمس به"طبعا قوله من أهل الحرب معناها ليست إباحة ماله فقط بل أيضا النفس ولكن ما ذكرها هنا بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه ( هذا ما قاله في تحرير الوسيلة الجزء الأول صفحة 352) .
وروى الكليني عن جعفر بن محمد أنه قال: قال أبي ، أي محمد الباقر: أماترضون أن تصلوا ويصلوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم، أما ترضون أن تزكوا ويزكوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم، أما ترضون أن تحجوا ويحجوا فيقبل الله جل ذكره منكم ولا يقبل منهم والله ما تقبل الصلاة إلا منكم ولا الزكاة إلا منكم ولا الحج إلا منكم فاتقوا الله عز وجل فإنكم في هدنة.
فهم يرون الأمر هدنة فقط متى انتهت هذه الهدنة انتهى كل شيء . ( وهذا قاله في الروضة من الكافي صفحة 198 ) .