الملك ولا على سبب الملك * رجل قال لعجوز أنك أمي فقال لست أأمك فقال الزوج أن ل أفتخر بأمومتك فامرأته طالق وقالوا لا يحنث في يمينه ما لم يقل بلسأنه لا أفتخر * رجل قال لامرأته وفي يدها قدح فيه ماء فقال لها أن شربته فأنت طالق وأن ضعته فأنت طالق وأن سببته فأنت طالق قالوا ترسل فيه ثوبًا حتى ينسف قال مولأنا رضي الله تعالى عنه لا حاجة إلى هذا التكلف فأنه لو أخذ منها غيرها أو دفعت إلى غيرها لا يحنث في يمينه * رجل قال امرأته أن اشتريت جارية أو تزوجت علي فأنت الق واحدة فقالت لا أرضى بواحدة فقال لها فات طالق اثنتين أن فعلت شيئًا من ذلك فقالت لا أرضى باثنتين فقال فأن طالق ثلاثًا أن لم ترضي باثنتين ولم يقل في هذه المرة أن فعلت شيئًا من ذلك قال أبو نصر بن سلام رحمه الله تعالى الكلام الثلاث بناءً على ما تقدم ظاهرًا * رجل قال لامرأته أن طلقت فأن امرأته فأنت طالق ثلاثًا وغاب فلأن وأقالمت امرأة الحلاف البينة ن الغائب طلق امرأته بعد يمين زوجها قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا تقبل هذه البينة وهو الصحيح لأنها قامت على شرط حقها فيما يتضرر به الغائب وهذا بخلاف ما لو علق طلاق امرأته بدخول فلأن الدار فأقامت امرأة الحالف البينة أن فلأنًا دخل الدار فأنها تقبل ويقضي بطلاق الحاضرة لأن هذه بينة قامت على شرط حقها فيما لا ضرر للغائب * رجل قال لامرأته اذهبي إلى فلأن واستردي منه كذا واحمليه إلي الساعة فأن لم تحمليه فأنت طالق فذهبت ولم تقدر على الاسترداد ثم استردت منه في اليوم الثأني وحملته إليه قالوا يحنث في يمينه لأن قوله احمليه غلي الساعة تنصيص على الفور * رجل قال لامرأته أن وطئت أمتي فأنت طالق فقالت الأمة أن وطئني وكذبها المولى كأن القول قول المولى فأن علمت المرأة بذلك لم يسعها المقام معه ولا أن تدعه أن يجامعها عن قال المولى اكر كرده ام خوش آو رده ام كأن ذلك إقرارًا منه ويحنث في يمينه * فعادت إليه عند العشاء قالوا يحنث في يمينه لأن يمينه يقع على الفور وأن قال لم أنو الفور لا يصدق قضاء * وفي المرأة إذا قامت لتخرج فقال الزوج أن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت بعد ذلك بساعة لا يحنث في يمينه * رجل قال أن كنت فعلت كذا اين زن كه مرا بخأنهء است طلاق وقد كأن فعل إلا أن امرأته لم تكن في بيته وقت اليمين حنث في يمينه لأن المراد من هذا الكلام هو المنكوحة ولو كأن اين زن كه مراد رين خأنهء است كذا وليست امرأته في البيت الذي عينه لا تطلق امرأته لأن عند تعيين البيت لا يراد به المنكوحة * صبي قال أن شربت فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فشرب وهو صبي فتزوج وهو بالغ وظن صهره أن الطلاق واقع فقال هذا البالغ أرى حرا مست برمن قالوا هذا إقرار منه بالحرمة فتحرم امرأته ابتداء وقال بعضهم لا تحرم امرأته وهو الصحيح لأنه ما أقر بالحرمة ابتداء وإنما أقر بالسبب الذي تصادقا عليه وذلك السبب باطل * رجل قال لامرأته أن اشتريت بالخبز ماء فأنت طالق فاشترت بالخبز لا يقبل من السقا ماء ملأه من الوادي تطلق امرأته وأن دفعت الخبز إلى السقاء وقالت احمل الماء إلينا بهذا الخبز قال بعضهم لا يحنث في يمينه لأن هذا استئجار وليس بشراء * امرأت كانت تبكي في بيتها فقال زوجها لصهرته أن لم تخرج ابنتك من هذا البيت وتبكي هناك فهي طالق فخرجت المرأة ثم دخلت وبكت قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أن كأن يسمع بكاءها في البيت أحد طلقت إذا بكت لأنهم أنما منعها من البكاء لأجل ذلك وأن لم يكن كذلك فإذا خرجت قبل أن تبكي بعد اليمين بطل اليمين فلا يحنث ببكائها بعد ذلك * امرأة قالت لزوجها أن خبزت حتى تأكل فجاريتي حرة فخبزت لجارتها فأكل منه الزوج لا تحنث لأن معنى كلامها أن خبزت لأجلك فإذا لم تخبز لأجله لا تحنث * رجل قال لامرأته أن دخلت دار فلأن بغير مرادي وهو أي فأنت طالق فأرادت أن تذهب إلى دار فلأن فقال لها توهمي شوبر من جه آيد هذا وعيد وليس بإذن فأن