وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، وإذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو انزل منهن.
وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن.
وأن الاخوة من الأم والأخوات: للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكرهم وأنثاهم.
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقًا، ولا مع الأصول الذكور.
وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم.
وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم.
وأن الأم لها السدس مع أحد من ألأولاد، أو اثنين فأكثر من الأخوة أو الاخوات، والثلث مع عدم ذلك، وأن لها ثلث الباقى في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، وقد"جعل البنى صلى"
1.الحديث رواه البخارى (6356) ، مسلم (1615) .
الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم"رواه أبو داود والنسائى (1) ."
وأن للأب السدس لايزيد عليه مع الأولاد الذكور وله السدس مع الاناث.
فإن بقى بعد فرضهن شئ أخذه تعصيبًا مع عدم الأولاد مطلقًا.
وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات وهم الأخوة الاشقاء والأب وأبناؤهم، والأعمام والأشقاء او لب وأبناؤهم وأعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذلك البنون وبنوهم.
وحكم الغاصب: أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقى بعده.
وإذا استغرقت الفروض التركه لم يبق للغاصب شئ، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب.
وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب التالى:
بنوه، ثم أبوه، وبنوهم، ثمّ أعمامه وينوهم، ثمّ الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم القوى منهم وهو الشقيق على الذى للأب.
وكل عاصب غير الابناء والأخوة لا ترث أخته معه شيئًا.
وإذا اجتمعت فروض تزيد عن المسالة بحيث يسقط بعضهم بعضا، عالت بقدر فروضهم.