فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 95

5.الحديث رواه أبو داود (2870، 3565) ، والترمزى (2120) ، والنسائى في الكبرى (6468) ، وابن ماجه (2712، 2713) ، وأحمد (5/267) ، وعبد الرزاق في مصنفة (77277) ، وابن ابى شيبة (30716) ، والطيالسى (1127) ، وسعيد بن منصور في سننه (427) ، والطبرانى في مسند الشاميين (541) ، وأبو يعلى (1508) ، والدارقطنى (3/40) (4/70) ، وابن عدى في الكامل (1/294) ، وابن عبد البر في التمهيد (1/230) (14/299) (24/439) ، والبيهقى في السنن (6/212) والرافعى في أخبار قزوين (3/1251) ، والضياء في المختارة (6/150) والحديث الصحيح.

6.هذه الزيادات زيدت بأسانيد ضعيفة ذكرها أبو داود في المراسيل (349) ، والدارقطنى (4/97، 98، 152) ، والبيهقى في السنن (6/272، 273) .

7.الحديث رواه البخارى (1233، 4147، 5344، 6012، 6352) ، ومسلم (16289) .

كتاب المواريث

وهى العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في صورة النساء"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين"الى قوله تعالى:"تلك حدود الله" [النساء 11 - 16] .

وقوله في أخر السورة:"يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة"الى آخرها.

ومع حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"متفق عليه (1) .

وقد اشتملت الآيات الكريمة - مع حديث ابن عباس - على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها.

فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الأخوة الاشقاء. أو لغير أم اذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض: للذكر مثل الأنثيين، وإن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما ابقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف.

والاثنين فأكثر لهما الثلثان.

وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتى للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت