وفى الحديث الآخر:"لا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثمّ يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده"رواه أهل السنن (1) .
و"كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها" (2) .
وللأب أن يتمتك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، او يعطيه لولد آخر أو ان يكون بمرض موت أحدهما، لحديث:"أنت ومالك لأبيك" (3) .
وعن ابن عمر مرفوعًا:"ما حق امرئ مسلم له شئ يريد ان يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنه"متفق عليه (4) .
وفى الحديث:"ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث" (5) رواه أهل السنن، وفى لفظ:"إلا أن يشاء الورثة" (6) .
وينبغى لمن ليس عنده شئ يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصى.
بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم:"إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"متفق عليه (7) .
والخير مطلوب في جميع الأحوال.
1.الحديث رواه أبو داود (3539) ، والترمزى (2132) ، والنسائى (6/265) ، وابن ماجه (2377) ، وأحمد (2/27) ، والطبرانى في الكبير (13462) ، وأبو يعلى (2717) ، والبيهقى في سننه (6/179) ، والحاكم (2298) ، والحديث صحيح.
2.الحديث رواه البخارى (2445) .
3.الحديث رواه ابو داود (3530) ، وابن ماجه (2291) ، وأحمد (2/179، 204، 214، 22700، 36217) ، وابن الجارود في المنتقى (995) ، والطبرانى في الكبير (6961، 10019) ، وفى الاوسط (57، 806، 3534، 6570، 6728، 7088) وفى الصغير (2، 947) ، وفى مسند الشاميين (379) والاسماعيلى في معجمه (408) ، وخيثمة الاطرابلسى في حديثه (70، 71) ، وابن حبان في صحيحه (410، 4262) ، وفى الثقات (8/286) ، وأبو يعلى (5731) ، والبزار (295) ، وأبو نعيم في الحلية (8/286) ، والبيهقى في السنن (7/480، 481) والحديث صحيح.
4.الحديث رواه البخارى (2587) ، ومسلم (1627) .