ومن انتقلت اليه العين من الغاصب، وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
باب العارية والوديعة:
وهى إباحة المنافع: وهى مستحبة في المعروف قاتل صلى الله عليه وسلم:"كل معروف صدقة" (3) .
وإن شرط ضمانها ضمنها، وان تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا، ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
باب الشفعة:
وهى: استحقاق الانسان انتزاع حصة شركه من يد من انتقلت اليه، ببيع ونحوه، وهى خاصة في العقار الذى لم يقسم لحديث جابر رضى الله عنه:"قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (4) ، ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن لم تحيل لم تسقط لحديث"إنما الاعمال بالنيات" (5)
1.لحديث رواه البخارى (1019) ، ومسلم (1610) .
2.الحديث ورد عن عدة من الصحابة رواه أبو داود (3073) ، والترمزى (1378) ، والنسائى في الكبرى (5761) ، وأحمد (5/326) ، والشافعى (224، 382) ، ومالك (1424) ، في الطيالسى (1440) ، والطبرانى في الكبير (17/13، 14) ، والأوسط (601، 7267) ، والدارقطنى (3/35) (4/217) ، والطحاوى في شرح معانى الآثار (3/268) (4/118) ، وأبو يعلى (957) والبزار (1256، 3393) ، وابن عدى في الكامل (3/231) (6/58) والبيهقى في السنن (6/99، 142، 147) ، وابن قانع في معجم الصحابه (726) ، وابن عبد البر في التمهيد (22/384) ، والضياء في المختارة (3/298) والحديث بعض طرقه ضعيفة وبعضه أعل بالإرسال، والحديث كما قال ابن عبد البر في التمهيد (22/284) : (متلقى بالقبول عند فقهاء الامصار وغيرهم) ، والحديث له طرق تصححه والله أعلم.
3.الحديث رواه البخارى (5675) ، ومسلم (1005) .
4.الحديث رواه البخارى (2363) .
5.الحديث رواه البخارى (1) ، ومسلم (1907) .
باب الوقف: